responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 533


في الخلاف [1] خلافا للشافعي [2] لندرة كثافتها ، وفي خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية .
< فهرس الموضوعات > الثالث : غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > ( الثالث : ) ( غسل اليدين ) وفي جعله فعلا واحدا موافقة لما رووا [3] عن ابن عباس : إن الوضوء غسلتان ومسحتان [4] .
يجب الابتداء فيهما ( من المرفق ) وإدخاله والانتهاء ( إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل ) الوضوء إجماعا في الثاني ، مما عدا زفر وداود وبعض المالكية [5] ، ووفاقا للأكثر في الأول ومنهم ابن سعيد [6] لمثل ما مر في الوجه ، وقول الصادق عليه السلام في خبر هيثم بن عروة : وقد سأله عن الآية ليس هكذا تنزيلها إنما هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق [7] . ولأن زرارة وبكيرا سألا في الصحيح والحسن أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، فحكاه لهما ، وذكر أنه عليه السلام غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى [8] . وخلافا للسيد [9] وابن إدريس [10] للأصل وإطلاق النصوص .
( و ) يجب أن ( تغسل ) اليد ( الزائدة مطلقا ) فوق المرفق أو تحته أو فيه ( إن لم تتميز عن الأصلية ) بالتساوي بطشا ومقدارا وغيرهما من باب



[1] الخلاف : ج 1 ص 77 المسألة 25 .
[2] المجموع : ج 1 ص 377 .
[3] في س و ك و م : ( ورد ) .
[4] عمدة القارئ : ج 2 ص 238 .
[5] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 107 .
[6] الجامع للشرائع : ص 35 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 285 ب 19 من أبواب الوضوء ح 1 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 272 ب 15 من أبواب الوضوء ح 3 .
[9] الإنتصار : ص 18 .
[10] السرائر : ج 1 ص 99 .

533

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست