responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 524


أولا [1] ، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي التذكرة [2] والمنتهى [3] والنهاية [4] .
وقد يشكل إذا زعم صحة الأولى ، ولا سيما إذا تعمد نية الوجوب ، فيحتمل حينئذ بطلان الثانية أيضا .
( ولو دخل الوقت ) للفريضة ( في أثناء ) الطهارة ( المندوبة ) ولم يكن علم عند ابتدائها تقرب الوقت كذلك ، أو كانت الطهارة غسلا فلم يزال حتى دخل في الأثناء .
( فأقوى الاحتمالات ) وجوب ( الاستئناف ) لها بنية الوجوب لا إتمامها ندبا ، لوجوب الطهارة عليه بدخول الوقت . وقد عرفت امتناع المندوبة ممن عليه واجبة ، أو إحداث نية الوجوب في الباقي خاصة ، لأنه تبعيض للطهارة .
ويحتمل الاتمام ندبا تحرزا من إبطال العمل ، وبناء للباقي على الماضي مع وقوع النية على الوجه المعتبر ، وأصل البراءة من الاستئناف ، أو إحداث نية أخرى . ويحتمل الثالث عملا بمقتضى الخطاب في الباقي ، وأصل الصحة في الماضي مع وقوع التبعيض في موارد .
< فهرس الموضوعات > الثاني : غسل الوجه < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) من فروض الوضوء :
( غسل الوجه ) بالنص [5] والاجماع ( بما يحصل به مسماه ) وهو إجراء الماء عليه ، كما يشهد به العرف واللغة والوضوء البياني ، ونحو قولهم عليهم السلام يجري عليه الماء [6] .
وحقيقته انتقال بعض أجزائه إلى محل بعض ولو بإعانة يد أو غيرها ( وإن



[1] ليس في ص و م .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 2 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 31 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 32 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 283 ب 17 من أبواب الوضوء .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 335 . ب 46 من أبواب الوضوء ح 2 و 3 .

524

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست