نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 524
أولا [1] ، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي التذكرة [2] والمنتهى [3] والنهاية [4] . وقد يشكل إذا زعم صحة الأولى ، ولا سيما إذا تعمد نية الوجوب ، فيحتمل حينئذ بطلان الثانية أيضا . ( ولو دخل الوقت ) للفريضة ( في أثناء ) الطهارة ( المندوبة ) ولم يكن علم عند ابتدائها تقرب الوقت كذلك ، أو كانت الطهارة غسلا فلم يزال حتى دخل في الأثناء . ( فأقوى الاحتمالات ) وجوب ( الاستئناف ) لها بنية الوجوب لا إتمامها ندبا ، لوجوب الطهارة عليه بدخول الوقت . وقد عرفت امتناع المندوبة ممن عليه واجبة ، أو إحداث نية الوجوب في الباقي خاصة ، لأنه تبعيض للطهارة . ويحتمل الاتمام ندبا تحرزا من إبطال العمل ، وبناء للباقي على الماضي مع وقوع النية على الوجه المعتبر ، وأصل البراءة من الاستئناف ، أو إحداث نية أخرى . ويحتمل الثالث عملا بمقتضى الخطاب في الباقي ، وأصل الصحة في الماضي مع وقوع التبعيض في موارد . < فهرس الموضوعات > الثاني : غسل الوجه < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) من فروض الوضوء : ( غسل الوجه ) بالنص [5] والاجماع ( بما يحصل به مسماه ) وهو إجراء الماء عليه ، كما يشهد به العرف واللغة والوضوء البياني ، ونحو قولهم عليهم السلام يجري عليه الماء [6] . وحقيقته انتقال بعض أجزائه إلى محل بعض ولو بإعانة يد أو غيرها ( وإن
[1] ليس في ص و م . [2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 2 . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 31 . [4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 32 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 283 ب 17 من أبواب الوضوء . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 335 . ب 46 من أبواب الوضوء ح 2 و 3 .
524
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 524