responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 523


ينو رفع الحدث ولا ما يتضمنه ، فهو كما لو نوى التبرد [1] .
( وغيره ) لا يجوز له أن ( ينوي ) إلا ( الندب ) فإنه الوجه المأمور به ، إلا أن يطلق ، ولم يوجب التعرض للوجه ، ( فإن نوى الوجوب ) بطلت عمدا كان أو سهوا ، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي التذكرة [2] والنهاية [3] والمنتهى [4] .
ويحتمل الصحة مع السهو قويا إن لم يوجب التعرض للوجه ، وضعيفا إن أوجبناه . واحتمل في النهاية [5] الصحة مطلقا ، بناء على وجوب الطهارة بنفسها بمجرد الحدث الموجب لها وإن لم تشتغل الذمة بمشروط بها ، وإن كانت وضوء لكن يتضيق بالاشتغال أو على دخول الندب في ضمنه ، إذ المميز جواز الترك ، وهو غير مراد ، وهي عندي ضعيفة .
ولو شك في حصول الموجب فالأصل العدم فينوي الندب ، وأولى به ظن العدم ، فإن تبين الخلاف فالأقوى الصحة ، واستشكلها في التذكرة [6] وفي نهاية الأحكام : إنه إن كان مع تعذر العلم صحت ، وإلا فلا [7] .
وإذا أتى بالطهارة بنية الوجوب وكانت باطلة ( وصلى به ) أي بالطهارة لأنه فعل أو بما فعل فرضا بعد دخول وقتها ( أعاد ) الطهارة والصلاة ، ( فإن تعددتا ) أي الطهارة والفريضة ( مع تخلل الحدث ) بأن تطهر بنية الوجوب قبل دخول وقت فريضة ، ثم لما دخل وقتها صلاها بتلك الطهارة ، ثم أحدث ، ثم تطهر بنية الوجوب ، وإن كان قبل دخول وقت فريضة أخرى ، ثم لما دخل وقتها صلاها بالطهارة الثانية ( أعاد ) الفريضة ( الأولى خاصة ) لبطلان الطهارة الأولى ، دون الثانية ، لصحة الطهارة الثانية ، لوقوعها بعد اشتغال ذمته بالفريضة الأولى فأصاب في نية الوجوب بها تعمدها ، أو لا علم ببطلان الصلاة الأولى



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 55 س 34 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 3 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 30 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 56 س 31 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 30 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 6 .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 32 .

523

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست