responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


< فهرس الموضوعات > فروع اثنى عشر < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) اثني عشر :
( أ : لو ضم ) في النية إلى القربة ما لا ينفك عنه من ( التبرد ) أو التسخن أو نحوهما ( صح ) كما في المبسوط [1] والجامع [2] والشرائع [3] والمعتبر في التبرد أيضا [4] ، وغيره نصا في الشرائع [5] .
واقتضاء في الباقية ( على إشكال ) من منافاته الاخلاص ، وهو خيرة نهاية الإحكام [6] والايضاح [7] والبيان [8] ، ومن أنه يحصل له ، نواه أم لا ، فمع تذكره لا يخلو من قصده غالبا ، ويعتبر اخلاء القصد عنه .
وبعبارة أخرى : لا شبهة في أنه إذا وجد المكلف مائين حارا وباردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار ، والحار في البارد ، وما ذاك إلا لأنه يريد التبريد في الأول ، والتسخين في الثاني . فهو كما لو جهر بالتكبير لاعلام المأمومين .
واحتمل الشهيد في قواعده أن يقال : إن كان غرضه الأصلي القربة ، ثم طرأ التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر . وإن انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح [9] .
وهو الوجه ، وعليه ينزل إطلاق الأصحاب .
( ولو ضم الرياء بطل ) لعدم الاخلاص . ولا خلاف في أنه لا يستحق به الثواب حينئذ . وهل يجزي بمعنى الخروج عن عهدة التكليف والخلاص من العقاب وعدم وجوب الإعادة ؟ ظاهر الإنتصار الاجزاء [10] ، والمشهور عدمه .
وفي قواعد الشهيد : إنه لا نعلم فيه خلافا إلا من السيد [11] . ويقوي الاجزاء أصل البراءة ، وأن الواجب أمران ، أحدهما : الفعل المأمور به . والآخر : الاخلاص



[1] المبسوط : ج 1 ص 19 .
[2] الجامع للشرائع : ص 35 .
[3] شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 .
[4] المعتبر : ج 1 ص 140 .
[5] شرائع الاسلام : ج 1 ص 20 .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 29 .
[7] إيضاح الفوائد : ج 1 ص 36 .
[8] البيان : ص 7 .
[9] القواعد والفوائد : ج 1 ص 80 .
[10] الإنتصار : ص 17 .
[11] القواعد والفوائد : ج 1 ص 79 .

511

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست