responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 494


ونص الصدوق [1] على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد .
وحمله الشهيد على القليل والاستحباب [2] .
< فهرس الموضوعات > فروع خمسة < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) خمسة :
( أ : لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو ) الآنية ( المغصوبة ) بالاغتراف منها أو الصب منها في اليد ثم التطهر [3] بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصب منها على أعضاء الطهارة ( أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته ) كما في المبسوط [4] والمهذب [5] والجواهر [6] والمعتبر [7] في غير المغصوبة ، لأنه ( وإن فعل محرما ) باستعمالها ، لكنه استعملها استعمالات كل منها متقدم على جز من أجزاء الطهارة أو متأخر عنه ، فلا يتناول التحريم شيئا من أجزائها ، خلافا لبعض العامة [8] وهما منهم أنه استعمل المحرم في العبادة [9] .
قال في المنتهى : ولو قيل : إن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه ، فيستحيل الأمر بها لاشتمالها [10] على المفسدة كان وجها [11] إنتهى .
وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها على الأعضاء تردد ، ولأنها [12] من الافراغ الذي لا دليل على حرمته .
وقد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة ، لمنافاتها المبادرة إلى الرد الواجبة ، والمنافاة ممنوعة مطلقا ، وقد



[1] الهداية : ص 14 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 15 س 17 .
[3] في س و ص و م : ( التطهير ) .
[4] المبسوط : ج 1 ص 13 .
[5] المهذب : ج 1 ص 28 .
[6] جواهر الفقه : ص 10 المسألة 12 .
[7] المعتبر : ج 1 ص 456 .
[8] المجموع : ج 1 ص 251 و 252 .
[9] في ص : ( العبادات ) .
[10] في ط ( اشتماله ) .
[11] منتهى المطلب : ج 1 ص 186 س 20 .
[12] في س و ص و ك : ( لأنهما ) .

494

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست