نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 494
ونص الصدوق [1] على اعتبار المرتين إذا غسل الثوب من البول في الراكد . وحمله الشهيد على القليل والاستحباب [2] . < فهرس الموضوعات > فروع خمسة < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) خمسة : ( أ : لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو ) الآنية ( المغصوبة ) بالاغتراف منها أو الصب منها في اليد ثم التطهر [3] بما في اليد لا بوضع الأعضاء فيها للطهارة أو الصب منها على أعضاء الطهارة ( أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته ) كما في المبسوط [4] والمهذب [5] والجواهر [6] والمعتبر [7] في غير المغصوبة ، لأنه ( وإن فعل محرما ) باستعمالها ، لكنه استعملها استعمالات كل منها متقدم على جز من أجزاء الطهارة أو متأخر عنه ، فلا يتناول التحريم شيئا من أجزائها ، خلافا لبعض العامة [8] وهما منهم أنه استعمل المحرم في العبادة [9] . قال في المنتهى : ولو قيل : إن الطهارة لا تتم إلا بانتزاع الماء المنهي عنه ، فيستحيل الأمر بها لاشتمالها [10] على المفسدة كان وجها [11] إنتهى . وعندي في حرمة الاغتراف منها أو صب ما فيها على الأعضاء تردد ، ولأنها [12] من الافراغ الذي لا دليل على حرمته . وقد تبطل الطهارة من المغصوبة ولو بالاغتراف أو الصب في اليد لا على أعضاء الطهارة ، لمنافاتها المبادرة إلى الرد الواجبة ، والمنافاة ممنوعة مطلقا ، وقد
[1] الهداية : ص 14 . [2] ذكرى الشيعة : ص 15 س 17 . [3] في س و ص و م : ( التطهير ) . [4] المبسوط : ج 1 ص 13 . [5] المهذب : ج 1 ص 28 . [6] جواهر الفقه : ص 10 المسألة 12 . [7] المعتبر : ج 1 ص 456 . [8] المجموع : ج 1 ص 251 و 252 . [9] في ص : ( العبادات ) . [10] في ط ( اشتماله ) . [11] منتهى المطلب : ج 1 ص 186 س 20 . [12] في س و ص و ك : ( لأنهما ) .
494
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 494