responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 475


في المنتهى أيضا : الصابون إذا انتقع في الماء النجس والسمسم والحنطة إذا انتقعا كان حكمها حكم العجين ، يعني في عدم الطهارة بالقليل . قال [1] : وقال أبو يوسف ، الحنطة والسمسم والحبة إذا تنجست بالماء واللحم إذا كان مرقه نجسا يطهر بأن يغسل ثلاثا ويترك حتى يجف في كل مرة فيكون ذلك كالعصر . قال : وهو الأقوى عندي ، لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان أجزاء الماء النجسة فيه ، فكذا ما ذكرناه [2] . وهو خيرة نهاية الإحكام [3] ، لكن إنما فيها أنها تقبل الطهارة من غير تفصيل بما حكاه عن أبي يوسف .
وعندي فيه نظر ، والأولى قصر طهارتها ، ونحوها على الكثير والجاري كما فعله الشهيد [4] .
< فهرس الموضوعات > فروع ستة < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) ستة :
( أ : لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الامكان ) بلا مشقة بلا خلاف كما في المبسوط [5] ، وفي الذكرى إجماعا [6] ، وإن امتنع منه أجبره الحاكم عليه كما في الكتابين [7] ونهاية الإحكام [8] والخلاف [9] .
ولا يجب مع المشقة ، وتصح الصلاة لانتفاء الحرج في الدين . قال في نهاية الأحكام : سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال [10] ، وفي موضع آخر منها : ولو خاف من نزعه هلاكا أو إتلاف عضو أو مرضا أو شيئا ، لم يجب نزعه سواء فرط بجعله أو لا . قال : ولو لحقه يسير ألم لم يعذر [11] . قال فيه



[1] ليس في س و ص .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 11 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 281 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 15 س 2 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 92 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 17 س 32 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 92 ، ذكرى الشيعة : ص 17 س 33 .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 284 .
[9] الخلاف : ج 1 ص 492 المسألة 233 .
[10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 284 .
[11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 381 .

475

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست