responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 425


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أحكام النجاسات < / فهرس الموضوعات > ( الفصل الثاني ) ( في الأحكام ) ( يجب إزالة النجاسة عن البدن ، والثوب للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ) إن حرم إدخال النجاسة إليها مطلقا ، وإلا فمع التعدي ، ( وعن الأواني لاستعمالها ) فيما يشترط بالطهارة .
و ( لا ) يجب عن شئ منها وجوبا ( مستقرا ) وإن أطلق نحو :
( فاجتنبوه ) [1] ( وثيابك فطهر والرجز فاهجر ) [2] ، ولعله إجماعي كما قيل [3] .
ويجب وجوبا مستقرا عن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة .
و ( سواء ) في وجوب الإزالة ( قلت ) النجاسة ( أو كثرت ) .
وفي السرائر عن بعض الأصحاب : إنه إذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات ، فلا بأس بذلك [4] . وعن ميافارقيات السيد : العفو عن البول إذا ترشش [ على الثوب أو البدن ] [5] عند الاستنجاء كرؤوس الإبر [6] .



[1] المائدة : 90 .
[2] المدثر : 4 و 5 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 14 .
[4] السرائر : ج 1 ص 180 .
[5] زيادة في م .
[6] جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 1 ص 288 .

425

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست