responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 420


< فهرس الموضوعات > فروع ستة < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) ستة :
( أ : الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب ) أي المستحيل خمرا في بواطنها ( نجس ) عندنا ، لعموم الأدلة ، خلافا لبعض الشافعية [1] قياسا على بواطن الحيوانات ، والأصل ممنوع فضلا عن فرعه .
( ب : الدود المتولد من الميتة أو العذرة ) أو غيرهما من النجاسات ( طاهر ) للأصل من غير معارض ، وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام عن الدود يقع من الكنيف أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله [2] ، والنصوص [3] والفتاوى بطهارة ميتة ما لا نفس له عامة ، وللشافعية وجه بالنجاسة [4] ، واحتملها المحقق لتكونها من النجاسة [5] ، وهو من الضعف بمكان .
( ج : الآدمي ينجس بالموت ) عندنا وإن لم يبرد كما يأتي ويأتي الخلاف فيه إلا من وجب قتله فاغتسل قبله فقتل لذلك السبب بعينه وإلا المعصوم عليه السلام والشهيد وسيأتي ، وعلى نجاسة الاجماع كما في الخلاف [6] والغنية [7] والمعتبر [8] والتذكرة [9] والنصوص [10] ، والأصح عند الشافعية [11] طهارته .
( والعلقة ) أي الدم الغليظ لا الخارج من العرق ( نجسة ) كما في



[1] فتح العزيز ( بهامش المجموع ) : ج 1 ص 159 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1099 ب 80 من أبواب النجاسات ج 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1051 ب 35 من أبواب النجاسات .
[4] المجموع : ج 1 ص 131 .
[5] المعتبر : ج 1 ص 102 .
[6] الخلاف : كتاب الجنائز ج 1 ص 700 المسألة 488 .
[7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 3 .
[8] المعتبر : ج 1 ص 420 .
[9] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 12 .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات .
[11] مغني المحتاج : ج 1 ص 78 س 23 ، والفتح العزيز ( بهامش المجموع ) : ج 1 ص 162 .

420

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست