نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 360
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في أحكام المياه < / فهرس الموضوعات > ( الفصل الخامس ) ( في الأحكام ) للمياه ( يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة ) أي يأثم بذلك ، فإنه مخالفة للشرع . وأما استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد أنهما لا يحصلان به فلا إثم فيه ، وليس استعمالا له فيهما . وفسر الحرمة في نهاية الإحكام : بعدم الاعتداد بالفعلين [1] ( مطلقا ) أي اختيارا أو اضطرارا ، ولا تفيد التقية الاضطرار ، فإنها لا يضطر إلى نية الطهارة أو الإزالة ، ويحرم استعماله اتفاقا ، ( وفي الأكل والشرب اختيارا ) ويجب اضطرارا . ( فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى ) بتلك الطهارة ( أعادهما ) أي الطهارة والصلاة ( مطلقا ) في الوقت وخارجه ، كان عالما بالفساد والنجاسة أو جاهلا ، وفاقا لابن سعيد [2] وظاهر الصدوقين [3] والمفيد [4] ، فلا صلاة إلا بطهور ، ولا طهور بنجس . وللنهي عن التطهر بالنجس المقتضي للفساد .
[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 246 . [2] الجامع للشرائع : ص 20 . [3] نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 241 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 11 ذيل الحديث 15 . [4] المقنعة : ص 66 .
360
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 360