responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


وفي المهذب البارع : إن الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات [1] . ولعله حمله على المشرف على الفطام . وقد يمكن أن يشير إليه قول الشيخ في الإستبصار : ويجوز أن يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام [2] .
وأوجب الحلبيان له ثلاث أدل [3] . وعبر ابن زهرة بالطفل العام للأنثى ، وادعى الاجماع عليه [4] . وقد يحتج لهما بما مر من صحيح ابن بزيع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء [5] .
< فهرس الموضوعات > فروع ثمانية < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) ثمانية :
( أ : أوجب بعض هؤلاء ) المنجسين للبئر بالملاقات ، كالسيد [6] وابني سعيد [7] وبني زهرة [8] وإدريس [9] والبراج [10] ( نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص ) للأصل ، مع الاجماع على طهارتها بذلك وعدم تعطلها ، فإن تعذر فالتراوح .
( و ) أوجب ( بعضهم ) كابن حمزة [11] والشيخ في المبسوط [12] - وإن احتاط بالجميع - نزح ( أربعين ) دلوا ، لقولهم : : ينزح منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة ، كذا في المبسوط ولم نره مسندا ، ولم نعلم صدره [13] ، لنعلم أن



[1] المهذب البارع : ج 1 ص 102 .
[2] الإستبصار : ج 1 ص 34 ذيل الحديث 90 .
[3] الكافي في الفقه : ص 130 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 15 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 490 س 16 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 130 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 21 .
[6] الإنتصار : ص 11 .
[7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 14 ، والجامع للشرائع : ص 19 .
[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 37 .
[9] السرائر : ج 1 ص 71 .
[10] المهذب : ج 1 ص 21 .
[11] الوسيلة : ص ص 75 .
[12] المبسوط : ج 1 ص 12 .
[13] في ص ( صدوره ) .

351

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست