responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في تطهير المياه النجسة < / فهرس الموضوعات > ( الفصل الرابع ) ( في تطهير المياه النجسة ) ( أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر ) فصاعدا طاهر ، جاري أو غيره ( دفعة عليه ) أو إلقائه في الكر . أو بالجملة باتصاله واتحاده به دفعة لا دفعتين ، أو دفعات بأن يلقى عليه مرة نصف كر ثم نصف آخر ، أو يلقى في نصف كر ويلقى عليه نصف آخر ، أو يلقى عليه نصفا كر ولو دفعة ، فلا يطهر بشئ من ذلك .
وأما الدفعة بالمعنى الذي اعتبره جمع من المتأخرين فلا دليل عليها .
وماء الغيث كالجاري ، ولما اعتبر الكرية في الجاري صح الحصر حقيقيا بناء على اعتبارها في الغيث أيضا ، أو جريانه مجرى الجاري للكر مطلقا ، واتحاد إلقاء الكر عليه وعكسه في المعنى ، والظاهر إضافيته . وإن كان تغير بالنجاسة فلا بد من زواله قبل الالقاء أو معه ، وإلا فكر آخر ، وهكذا كالكثير .
وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل ؟ اعتبرها في التذكرة [1] كالمعتبر [2] [3] ونحوهما [4] الذكرى [5] ، لأن النجس لو غلب الطاهر



[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 8 .
[2] في ط ( كما في المعتبر ) .
[3] المعتبر : ج 1 ص 51 .
[4] في ص ( ونحوهما وفي ) .
[5] ذكرى الشيعة : ص 8 س 20 .

309

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست