responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 308


فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ، ولا تجنبت ( 10 ) ماء الحمام ( 2 ) .
وخبر زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي ، كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي ( 3 ) . ولكن تحتمل - وخصوصا الأخير - أن الاختصاص بحمام علمت طهارة أرضه .
ثم أوضح معنى المستعمل في إزالة النجاسة الذي حكم بنجاسته فقال :
( والمتخلف في الثوب بعد عصره ) الواجب في غسله لإزالة النجاسة عنه ( طاهر ) قوى العصر أو ضعف ، لطهر المحل . وقيل : نجس ، وعفي عنه ، للحرج ( 4 ) ، وإن وجب غسله مرتين . فالطاهر هو المتخلف فيه بعد العصر الأخير إن أوجبناه ، وإلا فالمتخلف في الغسلة الأخيرة .
( فإن انفصل ) المتخلف الطاهر بالعصر مرة أخرى ( فهو نجس ) لما عرفت من أنه إنما ينجس بالانفصال .
وإن انفصل بصب الماء عليه ، قيل : نجس أيضا - كما عرفت - وتعمه العبارة ، وقيل : إذا حكم بطهارة المحل فالمتخلف طاهر ، وإن انفصل بعد العصر ( 5 ) .


( 1 ) في الوسائل تحقيق الرباني ( يجنب ) وفي نسخة تحقيق مؤسسة آل البيت : ونسخة م و س و ص من النسخ المعتمدة ( نحيت ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 111 ب 7 من الماء المطلق ح 3 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 379 ح 1174 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ص 91 . ( 5 ) المهذب البارع : ج 1 ص 119 - 120 .

308

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست