نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 293
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الماء المستعمل < / فهرس الموضوعات > ( الفصل الثالث ) ( في المستعمل ) في الطهارة من الحدث أو الخبث ( أما ماء الوضوء ) أي المنفصل من الأعضاء عنده ( فإنه طاهر مطهر ) عندنا ، وقال المفيد : والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة [1] . وللعامة قول بنجاسته [2] ، وآخر بخروجه عن المطهرية [3] . ( وكذا فضلته ) أي بقية الماء القليل الذي توضأ به ، ( وفضلة الغسل ) لا خلاف في أنه طاهر مطهر . وعن أحمد في تطهير [4] الرجل بفضل طهارة المرأة روايتان : إحداهما : المنع ، والأخرى : الكراهة [5] . وفي المقنع [6] والفقيه : لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ، ولا يغتسل بفضلها [7] .
[1] المقنعة : ص 64 . [2] نيل الأوطار : ج 1 ص 24 . [3] نيل الأوطار : ج 1 ص 28 . [4] في ص ( تطهر ) . [5] المجموع : ج 1 ص 191 . [6] المقنع : ص 13 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .
293
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 293