responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 293


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الماء المستعمل < / فهرس الموضوعات > ( الفصل الثالث ) ( في المستعمل ) في الطهارة من الحدث أو الخبث ( أما ماء الوضوء ) أي المنفصل من الأعضاء عنده ( فإنه طاهر مطهر ) عندنا ، وقال المفيد : والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة [1] . وللعامة قول بنجاسته [2] ، وآخر بخروجه عن المطهرية [3] .
( وكذا فضلته ) أي بقية الماء القليل الذي توضأ به ، ( وفضلة الغسل ) لا خلاف في أنه طاهر مطهر .
وعن أحمد في تطهير [4] الرجل بفضل طهارة المرأة روايتان : إحداهما : المنع ، والأخرى : الكراهة [5] .
وفي المقنع [6] والفقيه : لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ، ولا يغتسل بفضلها [7] .



[1] المقنعة : ص 64 .
[2] نيل الأوطار : ج 1 ص 24 .
[3] نيل الأوطار : ج 1 ص 28 .
[4] في ص ( تطهر ) .
[5] المجموع : ج 1 ص 191 .
[6] المقنع : ص 13 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 17 ذيل الحديث 22 .

293

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست