responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 292


ويمكن دفعه بأن الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول إلى الماء لا إيجاده ، فالطهارة بالنسبة إلى الايجاد [ مشروط ، والكلام هنا في الايجاد ، فإنه بالتتميم يوجد الماء ، ولا عبرة بما يقال بعد تسليم وجوب الايجاد : إنه لا إيجاد ] [1] هنا ، بل تحصيل اشتباه في الحس ، فإن المراد إيجاد ما يطلق عليه اسم الماء ، ويكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس . وتردد المحقق في الوجوب [2] .
( ج : لو تغير المطلق بطول لبثه ) في أوصافه الثلاثة ( لم يخرج ) عن الطهارة اتفاقا ، ولا ( عن الطهورية ) خلافا لابن سيرين [3] ( ما لم يسلبه التغير الاطلاق ) لكن يستحب التنزه عن الآجن إذا وجد غيره ، لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي فيه : تتوضأ منه ، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه [4] .
وإن سلبه التغير عن الاطلاق خرج عن الطهورية .



[1] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[2] المعتبر : ج 1 ص 38 .
[3] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 13 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 103 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 2 .

292

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست