نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 290
خالف الاسلام [1] . وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور : لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام ، [ فإن فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء [2] : وقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد : لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام ] [3] ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت [ وهو شرهم [4] ] [5] . ونجسه الصدوق [6] والسيد [7] وابن إدريس [8] بناء على كفره ، وظاهر النهي في الخبرين ومقارنته الكفار في الأول . والجواب : المنع من الكفر ، والأصل ، وضعف الأخبار عن الحكم بالحرمة سندا ودلالة ، وفي الخلاف : الاجماع على طهارته [9] . < فهرس الموضوعات > فروع ثلاثة < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) ثلاثة : ( أ : لو نجس المضاف ) بما لم يغيره في شئ من أوصافه ( ثم امتزج بالمطلق الكثير ، فغير أحد أوصافه ) ولم يسلبه الاطلاق ( فالمطلق على طهارته ) وتطهيره ، لأنه لم يتغير بالنجاسة ، إلا على ظاهر المبسوط [10] وقد مضى . وفي قوله : ( فالمطلق ) فائدتان : إحداهما : الإشارة إلى أنه لم يسلبه الاطلاق . والثانية : الإشارة إلى أنه لو امتزج بعض منه بالمطلق ، والبعض متميز منه غير
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 2 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 159 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 4 . [3] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [4] زيادة من ط والوسائل . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 158 ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 . [6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 12 ذيل الحديث 16 . [7] الإنتصار : ص 273 . [8] السرائر : ح 1 ص 357 . [9] الخلاف : ج 1 ص 713 المسألة 522 . [10] المبسوط : ج 1 ص 5 .
290
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 290