responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


ممتزج [1] ، فالظاهر [2] إنما هو المطلق دون المتميز .
( فإن سلبه الاطلاق ، خرج عن كونه مطهرا ) وهو ظاهر ( لا ) عن كونه ( طاهرا ) كما في المبسوط [3] استصحابا ، بأن المطلق الكثير الطاهر إنما ينجس إذا تغير بعين النجاسة ، وهنا لم يتغير إلا بالمتنجس . والأقرب ما في المبسوط ، لأن الاستصحاب إنما يتم ما بقيت حقيقة الماء ، والفرض خلافه ، وهو خيرة نهاية الإحكام [4] .
ولا فرق عنده بين إيراد المطلق على المضاف وعكسه ، كما ينص عليه ما سيذكر في تطهير المضاف وإن كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف أضعف ، لما سيأتي .
( ب : لو لم يكفه ) ما يجده من ( المطلق للطهارة ) الواجبة عليه من وضوء أو غسل ( فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء ) والغسل ( به ) اتفاقا .
( والأقرب وجوب التيمم ) لتوقف الطهارة المائية الواجبة عليه ، ووجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وعدم إجزاء التيمم ، لأنه إنما يجزي إذا لم يتمكن من تحصيل الماء أو استعماله وهو متمكن منهما . خلافا للمبسوط [5] ، بناء على اشتراط وجوب المائية بوجود الماء ، وعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط كالحج المشروط بالاستطاعة .
وفيه أن الشرط إما وجود الماء مطلقا وهو متحقق أبدا ، أو وجوده عند المتطهر وليس شرطا ، وإلا لم يجب الطلب والتحصيل . فالطهارة واجب مطلق بالنسبة إليه لا مشروط .



[1] في م و ص ( مميز ) .
[2] في ط و ك ( فالطاهر ) .
[3] المبسوط : ج 1 ص 5 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 237 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 9 - 10 .

291

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست