responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 275


( والحوالة في الأشبار على المعتاد ) أي الغالب في الرجال ، فإن إحالة الشرع عليه إذا لم يعين شيئا ( والتقدير ) للكر بأحد المقدارين ( تحقيق لا تقريب ) كما حكي عن الشافعي [1] ، ويعطيه كلام أبي علي ، لقوله : إن الكر ما بلغ تكسيره نحوا من مائة شبر [2] ، لأنه الأصل ، وخصوصا فيما يترتب عليه الطهارات من الأخباث ، والأحداث المنوطة بها العبادات .
ولا ينافيه اختلاف التقديرين ، فإنه لاختلاف المياه ، ولاختلاف [3] الأشبار فإنه غير محسوس . ولو سلم فلا يعني بالتحقيق [4] إلا عدم جواز النقصان من الأقل ، وفي المعتبر : إن الأشبه أنه تحقيق [5] .
< فهرس الموضوعات > فروع ثلاثة < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) ثلاثة :
( أ : لو تغير ) بالنجاسة ( بعض الزائد على الكر ، فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير ) عندنا ( بالتنجيس ) خلافا لبعض الشافعية [6] فنجس الجميع ( وإلا ) يكن الباقي كرا ( عم ) التنجيس ( الجميع ) . فالمتغير لتغيره والباقي لكونه قليلا لاقى نجسا .
( ب : لو اغترف ) دفعة ( ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة ) الغير المغيرة ( كان المأخوذ طاهرا ) لأنه جز من الطاهر ( و ) كان كل من ( الباقي ) وظاهر الإناء ( نجسا . ولو لم تتميز [7] النجاسة ( كان الباقي طاهرا أيضا ) وكذا ظاهر الإناء ، والكل طاهر .



[1] الحاكي هو العلامة في تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 3 س 38 .
[2] نقله عنه العلامة في المختلف : ج 1 ص 183 .
[3] في ك ( لا اختلاف ) وفي ص ( اختلاف ) .
[4] في ط ( فليست بعد التحقيق ) .
[5] المعتبر : ج 1 ص 47 .
[6] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 29 - 30 .
[7] في القواعد والايضاح والجامع ( يتميز ) .

275

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست