responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 243


وفي المقنع : ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله ، وإذا كان عليه اسم محمد فلا بأس بأن لا [1] تنزعه [2] . ولعله لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلى الله عليه وآله .
ويحتمله خبر أبي القاسم قال للصادق عليه السلام : الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله ، فقال : ما أحب ذلك ، قال : فيكون اسم محمد ، قال : لا بأس [3] . مع ضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء .
( أو ) فيها خاتم ( فصه من حجر زمزم ) لخبر أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال : قلت له : ما تقول في الفص من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه [4] . قال الشهيد :
والمروي عنه وإن جهل لكن الظاهر أنه الإمام لافتاء الجماعة به . قال : وفي نسخة الكافي للكليني ، إيراد هذه الرواية بلفظ ( من حجارة زمرد ) وسمعناه مذاكرة [5] ، انتهى .
ودخول زمزم في المسجد ممنوع ، فلا يحرم اخراج حجارته واتخاذ الفص منها ، ولو سلم [ أمكن الاستثناء ، ولو سلم ] [6] فهو حكم آخر .
( فإن كان ) في يساره أحد الخاتمين ( حوله ) عند الاستنجاء .
< فهرس الموضوعات > فروع أربعة < / فهرس الموضوعات > ( فروع ) أربعة :
( أ : لو توضأ قبل الاستنجاء ) عمدا أو سهوا من البول أو الغائط ( صح وضوئه ) وفاقا للمشهور ، للأصل والأخبار ، وهي كثيرة ، كصحيح علي بن يقطين : سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء



[1] ليس في ص .
[2] المقنع : ص 3 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 233 ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 253 ب 36 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 20 س 29 .
[6] ما بين المعقوفين ساقط من ص .

243

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست