responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 178


حمران وجميل : فإن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [1] .
وقوله لسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإن الله عز وجل جعلهما طهور ، الماء والصعيد [2] .
ولوط الحائض بخصوصه خبر عمار : سأله عليه السلام عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها ؟ قال : نعم [3] . وخبر أبي عبيدة : سأله عنها ، ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ، قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي ، قال : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت [4] .
قال في نهاية الإحكام : ولا يحتاج كل و ط إلى تيمم وإن أوجبنا الغسل [5] .
قلت : لأن الجنابة لا يمنع الوطء ، فلا تنقض [6] التيمم المبيح له .
قال : ولو تيممت للوط فأحدثت الأصغر احتمل تحريم الوطء ، لبقاء الحيض [7] . ونحوه في المنتهى [8] . وهو مبني على أن عليها - لاستباحة الصلاة ونحوها - تيمما واحدا ، فإن تيممها ينتقض حينئذ بالأصغر .
< فهرس الموضوعات > التيمم للمندوبات < / فهرس الموضوعات > ثم التيمم للمندوب قسمان :
أحدهما : شرط يتبع المشروط ندبا ، وهو التيمم لصلاة مندوبة ، أو طواف مندوب ، أو مس مصحف ، أو نحو ذلك . والكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 99 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 1 ، و ج 2 ص 994 ب 23 من أبواب التيمم ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 997 ب 25 من أبواب التيمم ح 3 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 565 ب 21 من أبواب الحيض ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 564 ب 21 من أبواب الحيض ح 1 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 216 .
[6] في ص و م و ط ( ينتقض ) .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 216 .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 157 س 5 .

178

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست