responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 169


شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون ، أو من فخ ، أو من منزلك بمكة [1] . وعن صفوان عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرك أي ذلك فعلت [2] ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس [3] .
ونزلهما الشيخان [4] والأكثر على العذر [5] . واقتصر الصدوق في الفقيه [6] والمقنع [7] والهداية [8] على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة .
( وما للزمان ) من الأغسال إنما يفعل ( فيه ) إلا أن الأخبار والأصحاب نطقت بتقديم غسل الجمعة لخائف الاعواز ، وقضائه إذا فات .
وذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم النحر [ في كتاب الاشراف [9] كما عرفت ، وما مر من خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام يحتمله وإرادة : عرفة أو النحر ] [10] وفي الدروس احتمال قضاء الجميع [11] . وفي البيان قربه [12] ، وفي الذكرى قربه والتقديم لخائف الاعواز [13] .
والأقوى ما في نهاية الإحكام [14] من العدم ، لتعليق الندب بزمان ، فلا يتعدى إلا بالنص .
< فهرس الموضوعات > في التيمم < / فهرس الموضوعات > ( والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ) بدلا من الوضوء أو الغسل



[1] وسائل الشيعة : ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 .
[2] زاد في الوسائل ( وإن اغتسلت بمكة فلا بأس ) .
[3] وسائل الشيعة : ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 .
[4] المقنعة : ص 399 ، والمبسوط : ج 1 ص 355 .
[5] في ك ( العدم ) .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 529 .
[7] المقنع : ص 79 .
[8] الهداية : ص 56 .
[9] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 17 .
[10] ما بين المعقوفين ساقط من س .
[11] الدروس الشرعية : ج 1 ص 87 .
[12] البيان : ص 5 .
[13] ذكرى الشيعة : ص 24 س 28 .
[14] نهاية الإحكام : ج 1 ص 176 .

169

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست