نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 214
مسجدا بعد تنظيفه ولو بطرح تراب عليه ومنها جواز جعل البيع والكنائس مساجد وجواز استعمال نقضها في المساجد ومنها جواز تعليق السلاح فيها ويكره في المسجد الأعظم مطلقا وفي القبلة ويكره فيها أمور منها كراهة انشاد الشعر فيها روى أنه يقال للمنشد فض الله فاك انما نصبت المساجد للقران وهو منزل على غير ما كان راجحا ومنها ذكر أحاديث الدنيا وحب الدنيا ومنها نقش المساجد بالصور وتشريفها بل تبنى جما ومنها رطانة الأعاجم فيها ولعل المراد اللسان الذي لا يفهم ومنها الوضوء فيها الا من حدث صدر فيها ومنها سل السيف فيها وعمل الصنايع حتى يرى النبل ومنها إباحة النوم فيها الا في المسجدين فإنه يكره ومنها البصاق مع اصابته لا في ثوب وشبهه ولا خارجا عنه كما إذا بصق فيه وألقاه خارجا ويتأكد مستقبل القبلة ويستحب دفنه ان وقع وربما جرى في جميع القذارات ومنها التنحنع فيها ويستحب ان يردها لو تنحنع فإنها لا تمر بداء الا برء ومنها دخولها في فمه رايحة فوم أو بصل أو كراث أو غيرها من المؤذيات ريحها ومنها البيع والشراء وجميع النواقل سوى الصدقات ومنها تمكين الصبيان والمجانين منها ومنها انفاذ الاحكام الا للإمام عليه السلام ومنها رفع الصوت ومنها ترك اللغو ومنها إقامة الحدود ومنها انشاد الضالة وينبغي ان يقال له لا ردها الله عليك ومنها نصب المحاريب الداخلة فيها التي كأنها مذابح اليهود ومنها الاتكاء والاحتباء مقابل الكعبة ومنها الخروج من المسجد بعد سماع الاذان الا بنية العود ومنها الحذف بالحصى في المساجد وغيرها ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق ومن حذف بحصاة في المسجد لم تزل تعلنه ومنها كشف السرة والفخذ والركبة فيها ومنها السفر إليها عدى المسجدين ومسجد الكوفة وروى أن صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وفي بيتها أفضل منها في الدار وروى خير مساجد نسائكم البيوت وان صلاتها وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجمع خمسا وعشرين درجة والظاهر اختلاف الحكم شدة وضعفا باحتمال الناظر وعدمه وقلته وكثرته والظلمة والضوء و المماثل وغيرهم والمحارم وغيرهم والمراد المحافظة على الستر < فهرس الموضوعات > المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي < / فهرس الموضوعات > المقام الثالث في مكروهات أمكنة الصلاة وهي عديدة منها صلاة الحمام وتوابعها من ركعات احتياطية واجزاء منسية وسجود سهو دون سجود الشكر والتلاوة وصلاة الجنازة ويحتمل جريانها في جميع العبادات الندبية وكراهة الصلاة إما لتوجه النهي إليها مقيدة به أو الكون فيه حال فعلها وهو كالأول لا يكون الكراهة فيه الا بمعنى أقلية الثواب فيها بالنسبة إلى ما اقتضته طبيعتها وان جعل متعلقا بالتعرض للنجاسة من جهة الأرض أو من جهة الداخلين من كفار غير متشبثين بالاسلام أو متشبثين كالغلاة والخوارج والنصاب أو متعلقا بالتعرض لكشف العورة بارتفاع الازار أو عدم التوجه لغلبة البخار أو للغشيان أو بانكشاف الرأس و بعض البدن أو التعرض للزلق فلا يبقى على هيئة المصلي أو مزاحمة الرجال فلا يتمكن من الاستقرار في بعض الأحوال أو تسلط الشياطين بدخول العجب أو الرياء للمترددين أو لترتب الخلل بفعلها على قضاء مطالبه واستيفاء الغرض من ماربه أو لنحو ذلك كانت الكراهة على معناها وربما تسرى مثل ما في المكان إلى اللباس والزمان وقد يجعل من باب اختلاف التعلق بالطبيعية والشخص ولا منافاة عقلية وقد يقرر ما في المكروهات في الأعمال المحرمات فتختلف الاحكام ويلزم امعان النظر في مثل هذا المقام والمراد به البيت الحار موضوعا على الانفراد أو مع مسلخ أو غيره والبيت المتوسط بينه وبين المسلخ يجرى عليه حكمه والتوابع من الأمكنة تجرى عليها حكم متبوعاتها والمبتداء قبل الاستعمال والمهجور الخالي عن الماء وان دخلا في اسم الحمام لا تجرى عليهما الاحكام ومتى دخل خارج فيه من مسلخ أو غيره دخل في حكمه ومتى خرج داخل عنه خرج وتشتد الكراهة حيث نقول بعدم تعلقها بالذات للذات بل لعروض العلل والصفات باشتدادها وتضعف بضعفها ويدور الامر مدارها وجودا وعدما في حمام أو غيره ولو جعلت قطعة منه مسجدا اجتمعت الكراهة والندب من وجهين ويحتمل بطلان الوقف وعلى الأول يقوى ترجيح الأخير على الأخر ومع ضيق وقت الفريضة تجب فيه وترتفع الكراهة واما مع ضيق وقت النافلة فالظاهر تغليب جهة الاستحباب مع احتمال الخلاف ولو وضع بناء على عين حارة واشتمل على مثل ما في الحمام كان بحكم الحمام وتختلف مراتب الكراهة باختلاف أماكن الحمام شدة وضعفا بحسب الصفات ان جعل المدار عليها ومنها ما يبال فيه من الأمكنة مع التكرار وبدونه أيضا في وجه وما يتغوط فيه كذلك وروى أن الملائكة لا يدخلون بيتا يبال فيه أو فيه اناء فيه بول ولعل بول الصبيان خارج عن الحكم ومنها المزبلة وهي مجمع القذارات والظاهر الحاق جميع المواضع القذرة ومنها المجزرة وهي مكان الذبح المعد له ومنها بيوت النيران وغيرها من معابد أهل الضلال ومنها ما فيه خمر أو مطلق المسكرات المايعة بالأصالة من البيوت أو مطلق الأماكن ما لم يترتب عليه سراية مخلة ( مبارك الإبل وأشدها كراهة معاطنها وهي مباركها حول ماء الورد ومنها معاطن الإبل والبقر والغنم الا مع اليبس والرش بالماء ومنها صح ) ومنها بيوت المجوس وتضعف الكراهة مع رشها وتجفيفها لا باس ببيوت اليهود والنصارى وكنايسهم وبيعهم والأولى ان يكون ذلك بعد الرش والتجفيف والظاهر أن مواضع نزول الغضب من بيوت جميع الكفار و المبدعين من المسلمين بل فاعلي الكبائر ينبغي تجنب الصلاة فيها والظاهر التمشية إلى سائر العبادات بل إلى الجلوس فيها لغير سبب ومنها مرابط الخيل والبغال والحمير كما نقل الاجمال عليه والظاهر الاختصاص بالأهلية ومنها النمل وهي مجمع بيوتها ومنها مجارى المياه مع وجود الماء وعدمه ومن كان في السفينة لا يدخل في الحكم ومنها الأرض السبخة ولو كان فيها نبت أو كانت مما تستقر الجبهة عليها خفت الكراهة و تشتد الكراهة مع ضعف الاستقرار عليها حال السجود أو غيره أو اشتداد صفتها من ملوحة ونحوها ومع عدم حصول الاستقرار بالمرة يحكم بالبطلان ولو عارض الكراهة رجحان روضة أو مسجدية عمل على الرجحان ولا منافاة بين كون الشئ محبوبا مكروها من وجهين
214
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 214