نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 215
فإذا رجح أحدهما الغى اعتبار الثاني ويمكن توجيه ما ورد من كون السبخ والماء المالح عدوين لأهل البيت عليهم السلام أو لم يقرا بالوحدانية مع أن أشرف الأراضي كأرض كربلاء من القسم الأول وماء النجف وكثير من المياه المتكونة في المشاهد المشرفة والأماكن المحترمة كحرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم الأئمة عليهم السلام من القسم الثاني بان الصفتين عارضتان لبعض الأسباب غير موجودتين في مبدء الخلق أو انه لا مانع من اجتماع الجهتين أو ان جهة الشرف غلبت ويحتمل ان سبب العروض عروض ما سبب غضب الله تعالى فيها أو ان العام مخصوص ومنها الثلج وإذا اضطر بسط عليه ثوبا ومع البسط قيل تخف الكراهة ولا ترتفع ومنها الرمل إذا لم يكن ملبدا أو كذا كل غير ملبد مما تصح الصلاة عليه ومنها ما بين المقابر والسراديب بحكمها ويعتبر بقاء بعض الموتى فيها فإذا اندرست الآثار ولم يبق سوى غلامة المزار زال حكم الكراهة والظاهر كراهة محاذاة القبر مطلقا وتختلف مراتب الكراهة باختلاف جهات القرب فما كان من الجهات الأربع أشد ثم ما كان من الثلث ثم ما كان من الاثنين وأدناها الواحد ولا يبعد القول بالتفاوت باعتبار قرب زمان الدفن وبعده وصغر الميت وكبره وبعضه وكله وما في جهة القبلة أشد كراهة من غيره وربما كان الباعث والله أعلم مع أن الذي يجئ في بادي النظر رجحان ذلك لبعثه على شدة الخوف من الله تعالى وزيادة التذلل والخضوع ان المصلي إذا رأى ما رأى يشتغل فكرهه لدهشته وخوفه عن الصلاة أو انه ربما كان الميت بعيدا عن الرحمة مستحقا للعذاب ويكره الصلاة في مواضع العذاب كأراضي الخسف ونحوها أو ان المقبرة بنفسها شبيهة بموضع الهلاك أو لانهم كانوا يعبدون القبور أو لعدم خلوها غالبا عن الروايح النتنة أو التعرض للخبث أو عدم مساواة الأرض وتتضاعف الكراهة في الصلاة في مقابر المغضوب عليهم من الكفار ونحوهم ولا ترتفع الكراهة بالحايل وترتفع الكراهة بوجود حايل مانع عن البصر مستقر كجدار ونحوه وتخف أو ترتفع بمثل اللبنة أو العنزة أو نحوهما والظاهر الاكتفاء في الحيلولة بوقوف انسان أو حيوان أو فصل عشرة أذرع عن القبر ومنها مكان الصور وما فيه مظنة المرور لانسان أو حيوان كلب أو غيره من غير قرب إلى جدار ونحوه فيخص به فترتفع الكراهة ومن دون قلنسوة أو عنزة أو كومة تراب أو خط يكون علامة الاحتجاب فتخف الكراهة أو ترتفع وينبغي ان يكون بينه وبين الستر ما لا يزيد على مربض فرس واما مع امن المار فلا استتار ويحتمل ثبوت الاستحباب لنفسه والظاهر اختلاف مراتب الاستحباب باختلاف كيفية الاحتجاب قوة وضعفا فأول المراتب الجدار مثلا ثم مؤخر الرجل ثم العنزة ثم الحجر ثم السهم ثم الخط ومنها الطرق التي يتكرر الوطؤ عليها في البلد أو في الصحراء ولا اعتبار بالمرة والمرتين مثلا و الظواهر من الجواد إذا تكرر الوطي عليها يجرى عليها حكمها ومع الهجر يلغوا الحكم على الأقوى وفي الحاق الطرق المرفوعة وبين الدارين مع التكرر وجه ومنها ما يكون إلى المرأة النائمة على ما قيل ومنها بيت فيه مجوسي وإن كان مع مسلم ( أو رويت مسلم صح ) ولا بأس باليهودي والنصراني والمشترك ومنها ان يكون بين يديه نار مضرمة ويضرب جرى الحكم في غير المضرمة خصوصا إذا كان من أولاد عبدة النار أو الأصنام وربما سرى الحكم إلى كل معبود دون الله تعالى وتشتد الكراهة في المستعلية كالمعلقة والمدار على ما يصدق فيه ان يقال بين يديه عرفا فلا اعتبار بالبعيدة ومنها البيت الذي فيه تصاوير ذوات الأرواح مجسمة أو لا من اي جانب كانت ( كذا معا وفي جانب القبلة أشد كراهة ) والظاهر اشتداد الكراهة فيها لو كانت من جهة القبلة ولو جعلت مستورة أو خلفا أو تحت القدمين محلا للوطي أو في فرش النساء أو قطع منها رأس أو غيره من الأعضاء بحيث تدعى ناقصة خفت الكراهة أو ارتفعت و الأولى تجنب صور الأشجار والاثمار والنباتات ونحوها والظاهر اشتداد الكراهة في المجسم ذي الروح ثم غير المجسم منه ثم المجسم من غيره ومنها ان يستقبل قرانا مفتوحا أو غير مفتوح ولم يكن في غلاف أو ينظر إلى شئ مكتوب من قران أو غيره من خاتم أو غيره لكراهة ذلك في الصلاة ومنها ان يستقبل بابا مفتوحا لا مصراع فيها أو فيها مصراع أو مصراعان مفتوحان ومنها ان يكون بين يديه انسان مواجه من امرأة قائمة أو جالسة وبدرأها عن نفسه كما في الخبر والحق بذلك مطلق الانسان ومنها استقبال السيف مجردا أو في غمده فان القبلة امن والظاهر تمشيته إلى جميع ضروب السلاح لظاهر التعليل وفي اعتبار الابصار في كراهة المستقبلات أو بعضها وجه قوي ومنها بيوت الغائط ومنها استقبال الغائط ومنها دار فيها كلب برى سوى كلب الصيد مع اغلاق الباب دونه ومنها بيت فيه جنب ومنها البيدر المطين ومنها ألقت والتبن والحنطة والشعير وأشباهها وان وضع عليها فراش من حصير أو غيره والظاهر خفتها حينئذ ومنها ان يكون بين يديه حائط حوله بالوعة ينز منها بول ويستحب ستره ومنها وادي ضجنان والظاهر أن ضجنان جبل قرب مكة وحوله واددون ( واردون ) دون ما يسمى بذلك أيضا وهو جبل بالبادية ومنها ذات الصلاصل ومنها وادى الشفرة والظاهر أن هذه الثلاثة مواضع خسف ومنها بابل ومنها البيداء وذات الجيش ومنها الأماكن التي يكثر العبور فيها ومنها الأماكن المشتملة على ما يشغل البال من قيل وقال أو حدوث بعض الأفعال ومنها الأماكن الشديدة الحرارة أو البرودة أو الكثيرة الدخان ونحو ذلك مما يشغل البال ومنها الأماكن التي فيها شبهة تحريم أو نجاسة أو اضطراب يمنع الاستقرار ونحوها ولم تبلغ حد المنع ومنها الأماكن التي فيها شبهة حصول بعض الأسباب المكروهة ومنها استقبال الحديد ومنها بطون الأودية ولو ركد الماء فيها ومنها المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى الا ان يوضع عليها ثوب وتتضاعف الكراهة على اختلاف مراتبها بتضاعف الأسباب من الاثنين والثلاثة والأربعة وهكذا وتختلف شدة وضعفا
215
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 215