نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 213
قيد بالأعلى أو الوسط أو الأدنى أو المركب من الاثنين قوى الجواز فيختص الحكم بمحل القيد ولو انهدم العالي فبقى الهواء بطل حكمه مطلقا أو بقى كذلك أو عاد ان عاد البناء وخير الثلاثة أوسطها ومنها استحباب تفريق الصلاة فيها كما في غيرها من الفرائض أو النوافل رواتب أو غيرها ويقوى تمشية ذلك إلى غيرها في جميع العبادات لتعليل شهادة الأرض ومنها ان ما كان من الجدران والمحاريب موضوعا قبل الوقف فالظاهر شمول الوقف المطلق لها ولما تحتها وما فوقها ولو اخرج شيئا منها خرج ولو كان بعده فان وضعت على المحل أو الموقوف دخلت والا خرجت الا يوقف جديد ويحتمل التبعية ومنها ان الصلاة يتبعض ثوابها بتبعيضه كان يكون بعض من المصلي في المسجد وبعض خارجا أو يصلي بعضا ثم يقع الوقف أو بعضا خارجا أو لا أو آخرا لان الفاصلة مقدار خطوة فيتقدم أو يتأخر أو لا يعلم بالمسجدية حين الدخول فعلم في الأثناء ومنها ان الصلاة إذا عارضت غيرها من العبادات أو أخل بها بعضها من تدريس ويعلم أو قرائة قران أو دعاء أو ذكر رجحت على المخل ولو عارضت صلاة فريضة من شخص صلاة نفل من اخر فالأقوى عدم الترجيح ومنها انه يجوز ان يتخذ مكانا لمتولي خدمة المسجد أو لبئره أو لكناسته أو لفرشه وأسبابه ولحوض مائه أو لشجر يظلله أو ينتفع به من ثمره أو خشبته لمصالحه من سقف وأعمدة ونحوها مع الاحتياج وعدم الاخلال بصلاة المصلين لضيق أو غيره ومنها انه لا يجوز اتخاذها أو اتخاذ بعض منها مع الاخلال وعدمه سوقا أو معبرا أو طريقا مستدامة أو وطنا ومنزلا أو محرز الطعام أو غيره أو مزرعا ينتفعون به ومنها انها إذا تعطلت ولم يمكن الانتفاع بها فيما وضعت له جاز استيجارها من المجتهد مع ضبط الوثيقة خشية من غلبة اليد ولا يجوز نقلها بالملك وانما يجوز نقل آلاتها مع عدم الانتفاع بها وصرفها في منافعه فإن لم يمكن ففي منافع غيره من المساجد فإن لم يمكن ففي غيره من الأوقاف العامة ومنها انه لا يجوز للجنب والحائض والنفساء مكث ولا وضع شئ فيها ولا تلويثها بالنجاسة ولا بأس بالداخلة من دون إصابة ولا بالمصيبة مع اليبس في الطرفين في وجه قوي ويجب اخراجها فورا عرفيا على مدخلها أولا ويجبر على ذلك فان امتنع أو تعذر وجب كفاية والقول بلزوم الأجرة على المدخل غير بعيد وفي القول بالحاق القذارات المؤذية أو مطلقا وجه ولو صلى من وجب الاخراج عليه مع وجودها والعلم بها صحت صلاته وإن كان عاصيا ولو توقفت الإزالة على مكث الجنب ونحوه جاز المكث ولو أمكن تخفيف النجاسة كما أو كيفا وجب ولو دار بين ابقاء الغليظة والخفيفة أو القليلة والكثيرة قدم الأول من الأول والثاني من الثاني وبين أحد الأولين والثانيين يعتبر الميزان ومنها انه لا يجوز اخراج التراب أو الحصى منها ما لم تكن من الكناسة أو مضرا بها وعلى المخرج ردها إليه أو إلى مسجد اخر ومع امتناعه أو تعذره في لزوم الرد على غيره كفاية اشكال ومنها انه يجوز هدمها لاصلاحها وتوسعتها من الواقف أو الباني الأول أو لا ما لم يدخل الدوام في الشرط على اشكال ومنها انه لا يجوز اتخاذها محلا للضيافة ولا بأس بنوم الغرباء فيها وغيرهم ومنها انه لا يجوز اتخاذها مقبرة ولا مطلق الدفن بها وما ورد من دفن الأنبياء والأوصياء في الحجر ونحوه محمول على التخصيص أو نسخ حكمه ومنها انها تثبت بالشياع الباعث على المظنة القوية ولا يتوقف على البينة العادلة ومنها استحباب بنائها ولو بوضع أحجار ففي الحديث ان من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله تعالى بكل شبر منه أو قال بكل ذراع منه مسيرة أربعين الف عام مدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤ وان العذاب يرتفع عن الناس بثلاثة أصناف المتحابين في الله والمستغفرين بالاسحار والعامرين للمساجد ومنها التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إليها ومنها تعاهد النعلين عند أبوابها ومنها كون المنارة مع سطح المسجد ومنها كون المطاهر على أبوابها واخراج الكناسة منها فان من كنس مسجدا يوم الخميس ليلة الجمعة فاخرج منه ما يذر في العين غفر الله تعالى له ومن قمم مسجدا كتب الله له عتق رقبة ومن اخرج منه ما يقدى عينا كتب الله تعالى له كفلين من رحمته ومنها الاسراج فيها فان من أسرج في مسجد من مساجد الله تعالى سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج ومنها تعظيمها لقول الصادق عليه السلام انما أمر بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله تعالى في الأرض ومنها سبق الناس في الدخول إليها والتأخر في الخروج عنها لأنها خير البقاع وأحبهم إلى الله تعالى أولهم دخولا واخرهم خروجا ومنها استحباب صلاة ركعتين لمن دخل فيها ولا يجعلها كالطريق ومنها ان السابق إليها مع بقائه فيها أو بقاء احتياجه إليها أحق بها إلى الليل كما في ساير الأمور العامة من المشاهد وغيرها ومنها ان الأعمال بأسرها يتضاعف ثوابها لكن تضاعف ثواب الصلاة يزيد على تضاعفها وكذا المعاصي يتضاعف وزرها كما أن كل فعل يشتد حرمته لجهة مشتركة بين قوية وضعيفة يكون الاثم فيهما أكثر من القسمين في غيرهما وكما أن زنى المحصن مثلا أشد حرمة فنظره ولمسه كذلك وكذا في باب الدماء والجروح والمحترمات وليس منه لمس المحارم لاختلاف الجهة ومنها دخولها على طهارة و قول بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وملئكته على محمد وال محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وفي الخروج مثل ذلك أو قول اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك حال الدخول وعند الخروج اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك والوقوف حال الدعاء وورد من الدعاء غير ذلك ومنها استقبال القبلة بعد الدخول ثم الدعاء والسؤال والبسملة والحمد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله ومنها الابتداء في الدخول بالرجل اليمنى وفي بالخروج باليسرى ومنها طرد أهل المعاصي عن المساجد ومنها السعي إليها والاسراع ودخولها على سكينة ووقار ومنها ان حريمها أربعون ذراعا يعني في الأرض المباحة ومنها جواز اتخاذ الكنيف
213
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 213