نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 283
وغيبته وغنائه ، وهكذا على نحو واحد ، لا فارق بينها سوى القصد . وأفعال العجز مقام أفعال القدرة ، فأقام الجلوس للعاجز عن القيام مقام القيام ، وقيام العاجز عن الجلوس مقام الجلوس مع صدق النيّة لهما كما عيّن مثلها من المشتركات بالنيّة ، فالمدار على النيّة إن خيراً فخير ، وإن شرّاً فشرّ . فمن قصد بإشارته التوحيد دخل في الموحّدين ، أو قصد كلمة الكفر كان من الكافرين الأصليين أو المرتدّين ، وكذا جميع الطاعات والآثام المتعلَّقة بالكلام من الواجبات والمستحبّات ، من قراءة قران أو أذكار أو زيارات أو دعوات أو تعقيبات . فلو أشار الأخرس في صلاته قاصداً لكلام الآدميين ، أو السلام متعمّداً بطلت صلاته ، وساهياً مرّة لزمه سجود واحد ، ومرّات سجودات ، ولو قصد الرياء في إشارته الآتي بها ، عوضاً عن الذكر الواجب عليه أو قراءته ، فلا تأمّل في فساد صلاته إلى غيرهما من الأحكام . ولو قصد العاجز عن القيام في جلوسه للفريضة الجلوس بطلت صلاته ، ولو قصد القيام صحّت ، وله ثواب القائمين في نوافله مع قصده ، والجالسين مع عدمه ، فله احتساب الركعة بركعة بقصد القيام ، والركعتين بركعة [1] بقصد الجلوس . واحتساب ركعتي جلوسه بركعتي قيام في صلاة الاحتياط مع نيّته ، وبركعتي جلوس مع عدم نيّتهما ، وهكذا . وفي حكم العاجز عن القيام في نذر القيام مثلًا ، والقراءة والذكر ، ونحوهما ممّا يتعلَّق بالكلام في الوقت الخاصّ وجهان : الرجوع إلى البدل ، والانحلال ، والأقوى الأوّل . والراكب والمضطجع إن ألحقناهما بالجالس والقائم أو ألحقناهما معاً بالجالس كان الحكم على نحو ما مرّ . وإن بنينا على أنّهما قسم ثالث أشكل الأمر في إلحاقهما بالقائم ، فيكتفى بركعة