نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 282
< فهرس الموضوعات > قيام نية عمل مقام نية أخرى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشارة الأخرس < / فهرس الموضوعات > وسائر الأركان الزائدة والمفطرات عمداً مفسدة . وربما يفرّق بين العزم على القطع لتوهّم الانقطاع ، وبين غيره ، أو يفرّق بين العزم على القطع المأذون به شرعاً وغيره ، وبين نيّة القطع والقاطع ، أو بين نيّة القطع من حينه بأن ينوي ترك الفعل كذلك وبين أن ينويه في زمان متأخّر ، وبين العمل الموصول كالصلاة ، والمفصول كالوضوء والغسل ، ويختلف الحال بأخذ ذلك في الابتداء أو في الأثناء ، وتختلف الأحكام باختلاف الأقسام . والذي يظهر بعد إمعان النظر أنّ اللازم فيها إنّما هو اقترانها بالعمل ابتداء ، ولا ينافيها إلا ما ينافي معنى العبادة والعبودية ، والرياء ونحوه ممّا قام الدليل عليه . وأنّ الباء في قوله : « إنّما الأعمال بالنيّات » [1] و « لا عمل إلا بنيّة » [2] إلى غيرهما من الأخبار ، للمصاحبة دون التلبّس ، كما في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « لا صلاة إلا بطهور » [3] ، و « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » [4] . ومنها : أنّها قد يدخل الشيء من نوع في حكمٍ ما هو من نوع آخر بمجرّد قصده وإرادته في المقامات العرفيّة والعادية ، كما يحتسب المولى لعبده العاجز عن القيام أو العاجز عن الكلام جلوسه بقيامه ، وإشارته بكلامه مع علمه بقصده لهما ، وإنّما تركهما للعجز عنهما ، وإلا فهما عين مطلبه ومقصده في خدمته ومخاطبته ، فيعطيه أجر القائمين ، ويدنيه منه دنوّ المتكلَّمين ويجري ذلك في الأحكام الشرعيّة . فقد أقام الشارع وله الحمد إشارة الأخرس في أقواله في عباداته ، ومعاملاته ، وأحكامه ، ونذوره وعهوده وأقسامه ، بل مطلق العاجز عن الكلام ، مقام الكلام . فالإشارة في بيعه ومعاطاته وإجارته ووقفه وهبته ، ونكاحه وطلاقه وقذفه وكذبه