نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 265
< فهرس الموضوعات > فيما يتعلق بصفات الأفعال والأقوال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ترتب النفع والغرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لزوم كون العين موجودة < / فهرس الموضوعات > القسم الثالث : فيما يتعلَّق بصفات الأفعال والأقوال وهي أُمور : الأوّل : ترتّب النفع في الجملة عليها أو دفع الضرر ، وكذلك ممّا يُعدّ فائدة عرفاً ، فكلّ عبادة لا يترتّب عليها غرض أُخروي تقع فاسدة ، كما أنّ كلّ معاملة لا يترتّب عليها غرض دنياوي كذلك . فما قصد به التوصّل من العبادات إلى عبادات أُخر يكون فعلها لا لأجل ذلك لغواً وعبثاً ، وكذلك البيع والإجارة وغيرهما من المعاملات إذا وقعت على ما لا ينتفع به لقلَّته أو لذاته يقع لغواً [1] . ولا فرق بين الغرض [2] الغالب والنادر ، والأصلي والتابع ، والعائد إليه وإلى غيره ، فلو اشترى الشيء لا لينتفع به ، بل ليقال : هو غنيّ ، فيتردد إليه أهل المعاملات ، أو تزوّج امرأة ، ليحلّ له النظر إليها أو إلى أُمّها ، أو عقد لابنه عليها ليحلّ له النظر إليها ، دواماً أو متعة ، قلَّت المدّة أو كثرت ، فلا بأس . والظاهر أنّ الغرض الذي جعل له النكاح حصول علقة بسبب تشبه علقة النسب ، وهو بالعبادات أنسب . وطول المدة بحيث لا يفي عمره بها لا مانع منه في إجارة أو عقد نكاح أو غيرهما لأنّ عقد البيع والنكاح الدائم مثلًا يقضيان بالدوام ، وتعيين المدّة وإن طالت من قبيل التخصيص ، ولا منافاة بين الملك والانتقال بالموت . الثاني : أن يكون موجوداً وقت المعاملة في المعاملات على الأعيان في غير ما نذر [3] كالمنذور والموقوف ونحوهما ، ويعتبر ذلك في المتعاملين في غير مثل الموقوف عليه ونحوه .
[1] في « ح » زيادة : وفيما قلّ إذا تكرّر العقد على أمثاله انتفع به كالحبّ المتعدّد بعقود متعدّدة فيقوى الصحة فيه . [2] في « س » ، « م » : العوض . [3] كذا ، والأنسب : ندر .
265
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 265