responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 264


فالقيام والسجود والتشهّد [1] ، لو أتى بها بقصد ركعة فظهرت من غيرها صحّت .
كما أنّ الأجزاء المشتركة القولية إذا أتى بها بعد نيّة الجملة كآية في أثناء سورة لا يضرّ فيها قصد غيرها مع عدم منافاة القربة القوليّة ، ولو قرأ الفاتحة مجتمعة مع السورة أو منفردة بخيال الركعة الثانية ، فظهرت ثالثة لم يحتج إلى إعادتها ، ولو قصد في أثناء عبادة غيرها ، ثمّ ذكر صحّ ما عيّن ، ولا يبعد ذلك في أمر المعاملات إذا طالت الشروط والقيود .
ومنها : قصد الأغراض المترتّبة على تلك الأسباب ، فإن كان المقصد منها أمراً دنياوياً كالتسلَّط بوجه الملكيّة أو فسخها ، أو على البضع أو فسخه ، إلى غير ذلك ، أو كان الغرض الآخرة بطاعة اللَّه والتقرّب إليه لزم قصده ، وإذا فعل بغير قصد كان سفيهاً عابثاً ، وكان العمل فاسداً .
وإذا امتنع عن ذلك في محلّ الوجوب أُجبر عليه ، وقام الحاكم أو نائبه مقامه ، وأغنى قصدهما عن قصده . فيكتفى فيه بإيقاع صورة العبادة ، أو المعاملة ، وإظهار القصد .
وقصد الوليّ قائم مقام قصد المولَّى عليه ، وقصد الوكيل المطلق على فعل العبادة وإن لم يصرّح له بالوكالة على النية مغنٍ عن قصد الموكَّل ، وقصد الموكَّل مغنٍ عن قصد الوكيل في هذا القسم لا في أصل القصد للعقد مع مقارنته لفعله ، فيكون وكيلًا على دفع الزكاة أو الخمس أو الصدقات .
والنية من الموكَّل بشرط أن تقع منه مقارنة للدفع ، كما إذا فعل ما وكَّل عليه في مجلسه ، وكذا لو وكَّله على مجرّد إيقاع العقد أو الإيقاع ، وكان الموكَّل حاضراً قاصداً على إشكال ، والأقوى الاكتفاء بها .
وبهذا القصد تتغاير العبادة والمعاملة القوليّان لاشتراكهما في لزوم التعيين والتعيّن ، والقصد للفظ ومدلوله وتأثيره وأثره ، وافتراقهما بافتراق الغاية المقصودة .



[1] جاء في هامش الحجريّة : ومثل ذلك ، والفاتحة ولو مجتمعاً مع السورة بخيال الركعة الثانية فظهرت ثالثة وكلَّما نوى به يقصد ركعة ، كذا في الأصل .

264

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست