responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 248


اختصاصه وسقوط الغسل . ولو دار بين تغسيلهما معاً غسلًا واحداً ، أو تغسيل أحدهما الثلاثة قدّم الثاني ، ويحتمل الأوّل .
ومنها : أنّهما إذا سافرا وقصد أحدهما مسافة دون الأخر أفطر ، ويمنعه صاحبه [1] من استعمال المفطرات الناشئة من الأسافل .
ومنها : أنّه إذا نوى أحدهما إقامة دون الأخر أو عصى بسفره أو أتى بغيرهما من موجبات التمام فعل كلّ ما يوافق حكمه .
ومنها : أنّه إذا أحدث المبطون والمسلوس منهما في صلاته وكان حكمه أن يتطهّر ويبني على ما صلَّى ذهب كلّ منهما وعمل عملهما دائماً ، وعليهما مراعاة ما تتوقّف عليه عبادتهما .
ومنها : إنّما يتعلَّق بالعورة ونحوها من حلق أو قصّ أظفار أو إطلاء يقوم به من شاء منهما ، أو يشتركان فيما يمكن فيه الاشتراك ، أو يتهايئان ، أو يقترعان ، وليس لأحدهما منع الأخر في وجه ، والمئونة عليهما مع اشتراكهما .
ومنها : أنّهما إذا كانتا حرّتين ، أو حرّة وأمة ، أو أمتين ولو لمالك واحد حرم وطؤهما كما مرّ على الأقوى .
ومنها : أنّه لو أولد ذو الحقو [2] مثلهما كان لهما أبوان وعمّان .
ومنها : أنّه إذا اختلف وجهاهما إلى القبلة وعكسها ترتّبا في الصلاة ، إلا مع ضيق الوقت فيقترعان ، وإذا ماتا معاً كان للنّاس الخيار في توجيه من شاؤوا إلى القبلة ، ويحتمل الاقتراع بين الأولياء .
ومنها : أنّهما لو ماتا فلا بدّ من عمامتين ، ولفافتي ثديين . ويقوى في القميص واللفّافة ذلك ، وفي المئزر إشكال ، والأحوط مئزران .
ومنها : أنّهما إذا اغتسلا ترتيباً فهل يجب غسل الأسافل مرّتين ؟ الظاهر نعم . وهل يجب عليهما الاتّفاق فيه ترتيباً وارتماساً أو لا ؟ الظاهر لا .



[1] في « س » : ويمنع صاحبها .
[2] في « ح » : ذو الحقوين .

248

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست