responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 247


بأجرة لا تضر بالحال ، فإن أبى قهره .
ومنها : أنّه لو قطع عضو من الأسافل فهل يحسب بعضو أو عضوين ؟
ومنها : أنّها لو كانت خنثى أخذت ميراث ذكر وأُنثى .
ومنها : أنّه ينبغي تخصيص كلّ واحد من جهة الأعلى بدثار عند النوم ، حتّى لا يدخلا في كراهة النوم تحت دثار واحد ، إن أجريناه في المحارم .
ومنها : أنّه لو كان منهما ما يستدعي عملًا من تغيير قطنةٍ ، وتطهير فرجٍ ونحوهما ، لحيضٍ أو نفاسٍ أو استحاضةٍ أو سلسٍ أو بطنٍ ، فهل يجب كفاية ، أو يتهايئان [1] ، أو يقترعان ؟
ومنها : أنّه لا يصحّ نذرهما وعهدهما ونحوهما على قطع طريق لحجّ أو عمرة أو زيارة أو عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نحوها إلا برضا الأخر ، وكذا ما يقتضي ضعفاً في صاحبه ، كالصوم ونحوه .
ومنها : أنّه لا يثبت الاستطاعة لأحدهما إلا بوجدان ما يكفيه مع البذل للآخر ، ويحتمل السقوط ووجوب الاستنابة كالعاجز .
ومنها : أنّهما لو مرّا على ثمرة وكان أحدهما قاصداً أو حاملًا حرمت عليه ، وحلَّت للآخر بناءً على جواز أكل المارّة .
ومنها : أنّه لو أنّ أحدهما قام في صلاة النافلة على رجليه ، من دون إذن صاحبه كان كمن قام في أرض مغصوبة .
ومنها : أنّه إذا اختصّ الاحتلام بأحدهما وجب الغسل عليهما بناءً على اعتبار المخرج ، كمطلق الحدث . وإذا نسي المحتلم ولم يُعلم صاحبه إلا بعد أيّام قضيا [2] الصلاة ، وليس قضاء الصوم إلا على المحتلم .
ومنها : أنّهما لو ماتا وكان ماء يجزي لأحدهما مع الأسافل دون الأخر احتمل



[1] يتهايئان : يتناوبان ، وجعلا لكلّ واحد نوبة المصباح المنير 2 : 645 .
[2] في « ح » : قضى .

247

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست