responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 249


ومنها : أنّه لو كان أحدهما مجنباً دون الأخر في المسجدين الحرمين [1] يتيمّم ، ويتبعه الأخر في الخروج .
ومنها : أنّهما لو كانا نائمين وتيقّظ أحدهما لم يكن له المبادرة إلى صلاة النفل أو الفريضة قبل ضيق الوقت ، مع استلزام يقظة الأخر وعدم رضاه .
ومنها : أنّه لو جنى أحدهما على الأخر في الأعالي أخذ تمام الدية ، وفي الأسافل نصفها ، ويحتمل التمام .
ومنها : أنّه لو أقرّ أحدهما بما يوجب القصاص في الأعالي ممّا لا يوجب السراية مضى إقراره ، دون الأسافل فإنّ عليه الدية .
ومنها : أنّه لا ينعقد إحرام أحدهما وصومه مع عدم اللزوم للزوم منعه من الطعام والشراب والنساء ، ومع الوجوب يكون مشغول الذمّة متبوعاً . إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة ، وهي غير محصورة .



[1] في « س » : الحرميين .

249

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست