نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 249
ومنها : أنّه لو كان أحدهما مجنباً دون الأخر في المسجدين الحرمين [1] يتيمّم ، ويتبعه الأخر في الخروج . ومنها : أنّهما لو كانا نائمين وتيقّظ أحدهما لم يكن له المبادرة إلى صلاة النفل أو الفريضة قبل ضيق الوقت ، مع استلزام يقظة الأخر وعدم رضاه . ومنها : أنّه لو جنى أحدهما على الأخر في الأعالي أخذ تمام الدية ، وفي الأسافل نصفها ، ويحتمل التمام . ومنها : أنّه لو أقرّ أحدهما بما يوجب القصاص في الأعالي ممّا لا يوجب السراية مضى إقراره ، دون الأسافل فإنّ عليه الدية . ومنها : أنّه لا ينعقد إحرام أحدهما وصومه مع عدم اللزوم للزوم منعه من الطعام والشراب والنساء ، ومع الوجوب يكون مشغول الذمّة متبوعاً . إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة ، وهي غير محصورة .