responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 246


ومنها : أنّه لو وجبت الجمعة مثلًا عليهما فامتنع أحدهما جبره صاحبه على الأقوى ، وإن وجبت على أحدهما كما إذا كان الأخر مريضاً أو مملوكاً للغير لم يجبر على إشكال .
ومنها : أنّه إذا كان أحدهما مقارب التلف من العدم فوجب عليه الإنفاق عليه لحفظ نفسه أو نفسه أعطاه من الزكاة ، ولا يدخل في واجب النفقة ، ولو أعطاه لإصلاح مرض في الأسافل أعطاه منها قدر الحصّة .
ومنها : أنّه لو كان الماء لا يكفي سوى أحدهما بُني على الترجيح .
ومنها : أنّهما لو كانا في مواضع التخيير كان لكلّ حكمه .
ومنها : أنّه لو كان الغصب في الهواء ممّا يتعلَّق بالأعالي كان لكلّ حكمه ، ومن جانب الأسفل يتساويان .
ومنها : إنّ الفاصلة بين المصلَّي والمصلَّية تستوي فيهما ، ويحتمل الاختلاف .
ومنها : أنّهما إذا مرضا معاً وكان دواؤهما الاحتقان جبر الأخر وقام بنصف الدواء ، وإذا اختصّ أحدهما بالمرض جبر الأخر ، وعلى المريض الدواء .
ومنها : أنّه لو كان سبب نجاة أحدهما سبب هلاك الأخر وتكافئا اقترعا .
ومنها : أنّه لو فعل أحدهما فعلًا مخلاًّ [1] بالصلاة فيما يتعلَّق بالعوالي اختصّ بالحكم ، وبالأسافل يحتمل وجوهاً ثالثها البطلان مع القدرة على المنع .
ومنها : أنّهما إذا ركبا دابّة اشتركا في إعطاء الأُجرة على التساوي من جهة الأسافل ، والتفاوت من جهة الأعالي إن كان بينهما تفاوت .
ومنها : أنّ الجناية إن حصلت من الأسافل مع الإجبار اختصّ القصاص مع عدم السراية أو الدية بالجابر ، وإن حصلت منهما وقتلهما أو قتل واحداً وسرى الموت إلى الأخر ضمن نصف ديتهما [2] .
ومنها : أنّه إذا وجب على أحدهما عمل ، ولم يجب على الأخر وجب إرضاؤه



[1] في « س » ، « م » : مخللًا .
[2] في « م » ، « س » : ديتها .

246

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست