responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 245


والرجلين ، وفي دوران المفقود وطلب الغلوة يُبنى على الوحدة .
ومنها : أنّه لو جنى أحدهما على الأسافل عمداً فلا قصاص وإن لم تُخشَ السراية لبُعد التنصيف ، ويغرم لصاحبه نصف الدّية ، وخطأً لم يغرم شيئاً ، والديّة على العاقلة .
ومنها : أنّهما لو تنازعا في شيء موضوع على الأسافل فاليد لهما ، وفي الموضوع على الأعلى اليد لصاحبه .
ومنها : أنّه لو قذف صاحبه بأنّه ولد عن زنا كان إقراراً منه على نفسه ، وانتفى من النسب .
ومنها : أنّ القبض في الأسافل في صرف ونحوه يتبع القصد والاختيار ، وكذا في الإتلاف في وجه قويّ .
ومنها : أنّهما إذا وجدا دماً وعلماه من الأعالي من غير تمييز ، أو منياً ونحوه ممّا يخرج من الأسافل واعتبرنا المصدر ، فلا حكم عليهما .
ومنها : أنّهما إذا ارتمسا وبقي من أعلى أحدهما شيء بقيت جنابته ، وطَهُرَ الأخر ، وإن بقي الأسفل بقيا عليها معاً .
ومنها : أنّه لو نذر شخص مثلًا أن يحمل بدني رجلين أو يخضبهما بالحناء لم يمتثل بفعله فيهما ، ولو قال رجلين امتثل في المقامين ، وفي مثل العتق القول بالإجزاء أقوى الاحتمالين .
ومنها : أنّه لو تقدّم الأسفل في الولادة كانا في العمر متساويين ، وإن خرجا بحسب الأعلى مرّتبين [1] .
ومنها : أنّه إذا أراد أحدهما الخروج للاكتساب جبر الأخر ، ويحتمل العدم ، والتفصيل بين المضطر وغيره ، ولو تعارضت جهتا اكتسابهما رجعا إلى حكم القرعة .
ومنها : أنّه لو كانت يداهما على شيء فهل تغلب يد المسلم فيحكم بتذكيته وطهارته مثلًا ، أو لا ؟ والظاهر نعم .



[1] انتهى ما أثبتناه من الطبعة الحجريّة .

245

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست