نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 244
ومنها [1] : أنّه لو أقرّ بما يوجب القصاص في الأعالي أو قامت عليه البيّنة بذلك اقتصّ منه ما لم يستلزم السراية ، دون الأسافل فإنّه تلزم الدّية فيها ، كما مرّت الإشارة إليه . ومنها : أنّه لا ينعقد من أحدهما إحرام ولا صوم ونحوهما ممّا يتوقّف على منع طعام أو شراب أو نحوهما مع عدم اللزوم . ومنها : أنّ نجاسة الكفر لا تفسد مشروطاً بالطهارة مع لزوم الإصابة ، والغسل عن الحدث ساقط مع لزوم فقد شرطه من جهتها ، فيرجع إلى التيمّم . ومنها : أنّه إذا أوجب أحدهما جماعاً على نفسه في يوم خاص والأخر صوماً فيه ، أو غيره ممّا ينافيه بنذر أو غيره ، أو ضائق شهر رمضان رمضاناً آخر بالنسبة إليه قامت احتمالات : أحدها : ارتفاع وجوب الصوم . ثانيها : حرمة الجماع . ثالثها : جوازه وعدم الفساد في حقّ الأخر لاختلاف المكلَّف . رابعها : الاقتراع . خامسها : غلبة القويّ الضعيف . ومنها : أنّه لو كان محلّ القدمين أسفل من محلّ جبهة أحدهما بالمقدار الذي لا يغتفر خصّ بفساد الصلاة . ومنها : أنّه لو حكمت إحداهما بالطهر من الحدث حيض أو غيره دون الأُخرى عملت كلّ واحدة على رأيها ، وتبعت من لم تحكم الحاكمة ، ويحتمل العكس ، والقرعة . ومنها : أنّه إذا سبق أحدهما إلى الوقف بالأعلى اختصّ به ، ومع السبق بالأسفل يشتركان وإن تقدّم الأعلى الأعلى . ومنها : أنّ احتسابهما في التراوح باثنين فيه تأمّل ، لحصول النقص في الحقوين
[1] هذا الفرع وما بعده إلى خمسة عشر فرعاً أثبتناه من الطبعة الحجريّة وأكثرها مكرّر قد سبق ذكره .
244
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 244