responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 244


ومنها [1] : أنّه لو أقرّ بما يوجب القصاص في الأعالي أو قامت عليه البيّنة بذلك اقتصّ منه ما لم يستلزم السراية ، دون الأسافل فإنّه تلزم الدّية فيها ، كما مرّت الإشارة إليه .
ومنها : أنّه لا ينعقد من أحدهما إحرام ولا صوم ونحوهما ممّا يتوقّف على منع طعام أو شراب أو نحوهما مع عدم اللزوم .
ومنها : أنّ نجاسة الكفر لا تفسد مشروطاً بالطهارة مع لزوم الإصابة ، والغسل عن الحدث ساقط مع لزوم فقد شرطه من جهتها ، فيرجع إلى التيمّم .
ومنها : أنّه إذا أوجب أحدهما جماعاً على نفسه في يوم خاص والأخر صوماً فيه ، أو غيره ممّا ينافيه بنذر أو غيره ، أو ضائق شهر رمضان رمضاناً آخر بالنسبة إليه قامت احتمالات :
أحدها : ارتفاع وجوب الصوم .
ثانيها : حرمة الجماع .
ثالثها : جوازه وعدم الفساد في حقّ الأخر لاختلاف المكلَّف .
رابعها : الاقتراع .
خامسها : غلبة القويّ الضعيف .
ومنها : أنّه لو كان محلّ القدمين أسفل من محلّ جبهة أحدهما بالمقدار الذي لا يغتفر خصّ بفساد الصلاة .
ومنها : أنّه لو حكمت إحداهما بالطهر من الحدث حيض أو غيره دون الأُخرى عملت كلّ واحدة على رأيها ، وتبعت من لم تحكم الحاكمة ، ويحتمل العكس ، والقرعة .
ومنها : أنّه إذا سبق أحدهما إلى الوقف بالأعلى اختصّ به ، ومع السبق بالأسفل يشتركان وإن تقدّم الأعلى الأعلى .
ومنها : أنّ احتسابهما في التراوح باثنين فيه تأمّل ، لحصول النقص في الحقوين



[1] هذا الفرع وما بعده إلى خمسة عشر فرعاً أثبتناه من الطبعة الحجريّة وأكثرها مكرّر قد سبق ذكره .

244

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست