responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 243


باب النهي عن المنكر في الأعالي ، وعلى الحاكم مساعدته .
ومنها : أنّه لو أراد أحدهما الختان دون صاحبه ، فإن كانا ذكرين بالغين وجبت متابعة الأخر ، وإلا فلا تجب .
ولو عُلم بلوغ أحدهما دون الأخر بظهور أمارات في العوالي أفاد مجموعها القطع ، كنبات شعر شارب أو صدر أو إبط أو لحية وبحّة صوت ، ونتن عَرَق وكبر ثدي ، ونحو ذلك جبر الأخر عليه على إشكال .
ومنها : أنّه يجوز أن يكون أحدهما إماماً لصاحبه مع تقدّمه عليه ، أو مساواته ولغيره .
ولو انفرد أحدهما عن صاحبه وافترقا [1] في الصلاة وسبق أحدهما في السجود انتظر الأخر فيه حتّى يقوما معاً ، وللاختلاف بينهما أحوال يتبع فيها غير المكلَّف المكلَّف إذا كان الحكم وجوباً .
ومنها : أنّه لو ذكر أحدهما منسيّاً من ركن أو غيره بعد الدخول في غيره ، امتنع العود عليه إلا مع الاشتراك ، وتتبعه فروع كثيرة .
ومنها : أنّ خروج الأحداث مع الاشتباه من مخارجها ، إن بُني فيها على المصدر لم يثبت الحدث على واحد منهما . وإن بُني على المخرج تعلَّق الحدث بكلّ منهما .
ومنها : أنّه يلزمهما معاً شراء ما يستر العورة عن النُّظَّار ، وشراء لباس للصلاة مجز [2] لهما على حسب حالهما ، من ذكرين أو غيرهما ، ويجبر أحدهما الأخر كما لو خافا من حَرّ أو بَردٍ ، ومع العجز يجبره الحاكم ، ويحتمل عدم جواز الإجبار .
ومنها : أنّه إذا كان أحدهما مجتهداً عدلًا قلَّده صاحبه ، وليس له جبره على الخروج معه إلى آخر [3] ، ويحتمل القول بجواز الإجبار مطلقاً ، أو إلى الأفضل .



[1] في « ح » : واقترنا .
[2] في « س » : مخير .
[3] في « س » : الآخر .

243

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست