نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 242
ولا تحليلُ النظر من مالكهما إلى الأسافل ، ولا بأس بالأعالي . ومنها : أنّهما لو وَطَئا عن شبهة الجواز فأولدا كانا أبوين وعمين . ولو وطِئا فولدت إحداهما كانت الأُخرى خاله ، بناءً على أنّ المدار على الحمل ، ويحتمل كونهما أُمّين بناءً على أنّه بالولادة . ويختصّ حكم النفاس بالحامل ويحتمل التشريك ، وقد مرّ البحث في مثله . ويكون لكلّ واحدٍ منهما نصف السدس مع الأولاد ، وفي الطعمة ، ويمكن ثبوت السدس كاملًا فيلزم سدسان ، وهو بعيد . ومنها : أنّه إذا أجنب أحدهما أو حاضت إحداهما ، فهل يحكم عليهما نظراً إلى المخرج ، أو يختصّ نظراً إلى المصدر ؟ وعلى الشركة يجيء ما مرّ في أوّل المسألة . ومنها : أنّه يجب على كلّ منهما النفقة على صاحبه مع عجزه ، أو قدرته وامتناعه وتعذّر إجباره بنفسه أو بالحاكم ، حفظاً لنفسه من سراية ضرره . وفي ثبوت الإجبار مع خوف الإضرار ولو لم يخش على النفس إشكال . ويحتمل عدم الإجبار مطلقاً . ومنها : أنّهما في خيار المجلس ، والصرف ، والسلم بمنزلة الواحد الموجب القابل ، فتجيء فيه تلك الاحتمالات ، وفي حصول افتراق المجلس بمجرّد الموت أو بعد القطع أو النقل ليفترق [1] عن صاحبه ، وجوه : ومنها : أنّ لكلّ منهما منع صاحبه عن التصرّف بالأسافل ، إلا إذا لزم ضرر من تركه ، أو لزم الإخلال بواجب ونحوه ، وفي لزوم إعطاء الأُجرة في مقابلة الحصّة وجه قويّ . ومنها : أنّه يمكن إلحاق نجاسة أحدهما بالكفر ، أو بدنه ، أو ثيابه وحمله لها ، ولبسه الحرير والذهب ، وجلد غير المأكول ، وهكذا بالمحمول . ومنها : أنّه إذا أراد أحدهما مع كونهما ذكرين لبس حرير أو ذهب مثلًا ، أو امرأتين فيما يحرم عليهما ، وجب عليه منعه إن عمّ الأسافل لدخوله في اللبس ، ومن