responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 391)


ومنها : أنّه يجوز لكل منهما لمس العورة للاستنجاء وغيره اختياراً واضطراراً ، على إشكال في القسم الأوّل .
ومنها : أنّه لو ارتدّا معاً عن فطرة جرى عليهما تمام الأحكام ، ولو ارتدّ أحدهما وكان رجلًا جرى عليه في أمر أمواله وديونه إلى غير ذلك حكم الرجل وإن بقي حيّاً خوف السراية .
وإن كانت امرأة لم تحبس ، وضيّق عليها في المأكل والمشرب والملبس ونحوها إن لم يترتّب من ذلك ضعف وضرر على الأسافل .
ومنها : أنّهما يحتسبان باثنين ، ولكلٍّ حكمه في الفسق والعدالة في الشهادة ، والجمعة ، والجماعة ، والعيدين ، والجناية ، والعاقلة ، والحجب ، والنفقة ، وسهام الزكاة ، والخمس ، والنذور ، والقسمة [1] ، ونحوها .
وفي الخنثى برجل وامرأة في الميراث ، وفي غيره يتبع حكم الأصل والقاعدة ، وتقوم فيه احتمالات عديدة .
ومنها : تعيّن الدّية في محلّ القصاص الذي تخشى سرايته .
ومنها : أنّه يسقط غسل المسّ مع عدم إمكان التجنّب ، ولو بمقدار صلاة واحدة ، وكذا بدله من التيمّم ، فيكون كفاقد الطهورين دائماً .
والأقوى أنّه يلزم الإتيان به [2] ويكتفي به ، ولا أثر للحدث الحادث ، كمستدام الحدث .
ومنها : أنّه لا يجوز لهما النكاح ، ولا الوطء بالملك ، ولا التحليل [3] ، لمملوكتهما [4] أو مملوكة أحدهما ، ولا وطء مالك واحدٍ لهما على الأقوى ، ولا عقد واحدٍ عليهما . ولو قلنا بجوازه ففي لزوم القسم ، وكيفيّته ، والوطء [5] في أربعة أشهر إشكال ،



[1] في « ح » : والنذر والغنيمة .
[2] في « س » : الاكتفاء به .
[3] في « ح » زيادة : للشك في الدخول .
[4] في بعض النسخ : لمملوكتها .
[5] في « ح » : وكيفيّة الوطء .

241

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست