نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 240
التدافع [1] اقترعا . و [2] في ترجيح الأفضل في باب التقليد منهما أو الاختلاف وجه . ومنها : أنّه لو مات أحدهما فقط ، فهل يُدعى ميّتاً تجري عليه الأحكام ، أو حيّاً لحياة بعضه فلا تجري عليه الأحكام مطلقاً ، أو لا تجري إلا بعد الفصل أو الانفصال ؟ . وعلى الأوّل يجب قطعه مع عدم خوف السراية ، ومع الخوف يكفّن [3] ويترك ما يتعلَّق بالأسافل ، ويبعد احتمال تبعيّته . ويصلَّي عليه صاحبه إن شاء لو ساواه أو تقدّم الميّت عليه ، وإلا فغيره ، وفي إدخال الأسافل في النيّة وجه . ولو قُطِعَ ممّا تحت الحقو عظم اشتركا في تجهيزه ، ولو أمكن قطعه مع عدم خوف السراية قطع . ويجب للتخلَّص من النجاسة ، وللتجهيز إن كان مسلماً . ومنها : أنّهما لو زنيا أو لأطا فهل عليهما حدّ واحد أو حدّان ، ولو جبر أحدهما صاحبه على الفعل أو كان نائماً أو غافلًا لم يكن عليه شيء من الإثم ، ولا من مهر المثل للوطء المحرّم ، أو وطء الشبهة على إشكال . ولو كان الجبر والشبهة منهما معاً كان على كلّ واحد نصف مهر المثل ، وكذا لو كان أحدهما جابراً والآخر مشتبهاً ، ويستقرّ الضمان على الجابر . واحتمال المهرين بعيد . ويُلحق الولد بالمشتبه منهما . وفي الموطوء يُلحق الحامل المشتبه . ولو كان الحمل من غير المشتبه لم يلحق بواحد منهما . كلّ ذلك على اعتبار محلّ الحمل دون محلّ الولادة ، وإلا اختلف الحكم في بعض الصور . وكذا لو فعل ما يوجب التعزير . وعلى كلّ حال لا بدّ من اجتناب الأسافل . ومنها : درء الحدود والقصاص مع خوف السراية ، سواء كانت الجناية من أحدهما على صاحبه أو من خارج ، ويستوفى منه ما لا تخشى سرايته أو مقدار ذلك ، ولا يستوفى تماماً .
[1] في « ح » : الترافع . [2] الواو ليست في « س » ، « م » . [3] في « ح » زيادة : ويترك المئزر ويخيّط ، أقول : يحتمل كونه تصحيف يحنّط .
240
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 240