responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 240


التدافع [1] اقترعا . و [2] في ترجيح الأفضل في باب التقليد منهما أو الاختلاف وجه .
ومنها : أنّه لو مات أحدهما فقط ، فهل يُدعى ميّتاً تجري عليه الأحكام ، أو حيّاً لحياة بعضه فلا تجري عليه الأحكام مطلقاً ، أو لا تجري إلا بعد الفصل أو الانفصال ؟ .
وعلى الأوّل يجب قطعه مع عدم خوف السراية ، ومع الخوف يكفّن [3] ويترك ما يتعلَّق بالأسافل ، ويبعد احتمال تبعيّته .
ويصلَّي عليه صاحبه إن شاء لو ساواه أو تقدّم الميّت عليه ، وإلا فغيره ، وفي إدخال الأسافل في النيّة وجه .
ولو قُطِعَ ممّا تحت الحقو عظم اشتركا في تجهيزه ، ولو أمكن قطعه مع عدم خوف السراية قطع . ويجب للتخلَّص من النجاسة ، وللتجهيز إن كان مسلماً .
ومنها : أنّهما لو زنيا أو لأطا فهل عليهما حدّ واحد أو حدّان ، ولو جبر أحدهما صاحبه على الفعل أو كان نائماً أو غافلًا لم يكن عليه شيء من الإثم ، ولا من مهر المثل للوطء المحرّم ، أو وطء الشبهة على إشكال .
ولو كان الجبر والشبهة منهما معاً كان على كلّ واحد نصف مهر المثل ، وكذا لو كان أحدهما جابراً والآخر مشتبهاً ، ويستقرّ الضمان على الجابر . واحتمال المهرين بعيد .
ويُلحق الولد بالمشتبه منهما . وفي الموطوء يُلحق الحامل المشتبه . ولو كان الحمل من غير المشتبه لم يلحق بواحد منهما . كلّ ذلك على اعتبار محلّ الحمل دون محلّ الولادة ، وإلا اختلف الحكم في بعض الصور .
وكذا لو فعل ما يوجب التعزير . وعلى كلّ حال لا بدّ من اجتناب الأسافل .
ومنها : درء الحدود والقصاص مع خوف السراية ، سواء كانت الجناية من أحدهما على صاحبه أو من خارج ، ويستوفى منه ما لا تخشى سرايته أو مقدار ذلك ، ولا يستوفى تماماً .



[1] في « ح » : الترافع .
[2] الواو ليست في « س » ، « م » .
[3] في « ح » زيادة : ويترك المئزر ويخيّط ، أقول : يحتمل كونه تصحيف يحنّط .

240

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست