نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 239
نحو ما مرّ . ومنها : أن يكون من أحدهما الأكبر ، ومن الأخر الأصغر ، وحكمه ظاهر ممّا سبق . ومنها : لزوم إزالة النجاسة المتعلَّقة بالمحلّ المشترك في محلّ الاستنجاء أو غيره ، أو بالخاصّ وأراد الذهاب لإزالتها ، والحكم يعلم بالمقايسة في المقامين . ومنها : أنّه تسقط الجمعة عنه ، وصلاة الجماعة ، أو الانفراد في المسجد مع كفر الأخر ، بل يحرم الدخول إليه مطلقاً ولا سيّما مع جنابة الكافر . ومنها : أنّه لو كان أحدهما فقط كافراً ، فهل ينجس محلّ الاشتراك ، فلا يطهر تغليباً للكفر ، أو يطهر تغليباً للإسلام ؟ وعلى الأوّل هل يسقط التكليف بالطهارة لبطلان التبعيض ، أو ينزّل منزلة المقطوع ، أو يلزم التيمّم ؟ وعلى القول بتغليب الطهارة يتعيّن الارتماس بالمعصوم لعدم إمكان التحفّظ من تنجيس الماء ، أو يلحق بالسابق . ومنها : أنّه لو كان أحدهما كافراً حربيّا جاز لصاحبه استرقاقه إن تمكَّن من قهره ، ولو قهره آخر ملكه . وتقسم الأُجرة الحاصلة على وفق العمل ، فإذا عمل أحدهما بيديه ورجليه ، أو بيد ورجل ، كان له ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع . أو بيدين ورجل كان له خمسة أسداس ، وللآخر السدس . وإن عمل بإحدى يديه وكلتا رجليه كان له ثلثان ، وللآخر الثلث . كلّ ذلك مع تساوي اليد والرجل في العمل [1] . ولو كان الاسترقاق لأكثر من واحد قسموا معه ، واقتسموا بينهم ، ولمن استرقّه بيعه وإيجاره ونحو ذلك . ومنها : أنّهما لو كانا مجتهدين ، أو مقلَّدين ، أو مختلفين ، واختلف حكمهما مع
[1] في « ح » زيادة : ولو كان المسترقّان أجنبيين كان حكمهما نحو ما سبق .
239
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 239