responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 239


نحو ما مرّ .
ومنها : أن يكون من أحدهما الأكبر ، ومن الأخر الأصغر ، وحكمه ظاهر ممّا سبق .
ومنها : لزوم إزالة النجاسة المتعلَّقة بالمحلّ المشترك في محلّ الاستنجاء أو غيره ، أو بالخاصّ وأراد الذهاب لإزالتها ، والحكم يعلم بالمقايسة في المقامين .
ومنها : أنّه تسقط الجمعة عنه ، وصلاة الجماعة ، أو الانفراد في المسجد مع كفر الأخر ، بل يحرم الدخول إليه مطلقاً ولا سيّما مع جنابة الكافر .
ومنها : أنّه لو كان أحدهما فقط كافراً ، فهل ينجس محلّ الاشتراك ، فلا يطهر تغليباً للكفر ، أو يطهر تغليباً للإسلام ؟
وعلى الأوّل هل يسقط التكليف بالطهارة لبطلان التبعيض ، أو ينزّل منزلة المقطوع ، أو يلزم التيمّم ؟
وعلى القول بتغليب الطهارة يتعيّن الارتماس بالمعصوم لعدم إمكان التحفّظ من تنجيس الماء ، أو يلحق بالسابق .
ومنها : أنّه لو كان أحدهما كافراً حربيّا جاز لصاحبه استرقاقه إن تمكَّن من قهره ، ولو قهره آخر ملكه .
وتقسم الأُجرة الحاصلة على وفق العمل ، فإذا عمل أحدهما بيديه ورجليه ، أو بيد ورجل ، كان له ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع . أو بيدين ورجل كان له خمسة أسداس ، وللآخر السدس .
وإن عمل بإحدى يديه وكلتا رجليه كان له ثلثان ، وللآخر الثلث . كلّ ذلك مع تساوي اليد والرجل في العمل [1] .
ولو كان الاسترقاق لأكثر من واحد قسموا معه ، واقتسموا بينهم ، ولمن استرقّه بيعه وإيجاره ونحو ذلك .
ومنها : أنّهما لو كانا مجتهدين ، أو مقلَّدين ، أو مختلفين ، واختلف حكمهما مع



[1] في « ح » زيادة : ولو كان المسترقّان أجنبيين كان حكمهما نحو ما سبق .

239

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست