responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > مستثنيات القاعدة < / فهرس الموضوعات > عملًا بالظاهر . وفي الجزء [1] مع ذلك ، لفوات المجموع بفواته .
والمسامحات فيما ضعف من الأجزاء في الخطابات العرفيّة ، إمّا مبنيّة على المجازات ، لكون حصول معظم الغرض قرينة ( عدم إرادة النادر ) [2] منه ، أو الاقتصار على بعض المدلول في التأدية وليس من الاستعمال ، إلا ما قام الدليل على إخراجه من القاعدة ، كأكثر أفعال الصلاة بالنسبة إلى ما عدا العمد ، وأكثر أفعال الحجّ والعمرة بالنسبة إلى العمد أيضاً ، وغيرها .
والإتمام في محلّ القصر ، والجهر في موضع الإخفات ، وبالعكس للجاهل ، وطهارة الخبث بالنسبة إلى غير العالم والناسي ، واستقبال ما بين المشرق والمغرب لغير العامد ، واستقبالهما ، واستدبار القبلة لمن علم بعد خروج الوقت ، ونحو ذلك .
وأجزاء الوضوء والغسل والتيمّم سواء وجبت لوجوب غاياتها ، أو استحبّت أركان . فمقتضى القاعدة أنّ الشروط والموانع وجوديّة لا علميّة .
ودعوى انتقاض القاعدة بأخبار رفع القلم [3] ممّا لا ينبغي أن يكتب بقلم ، فإنّ ظاهرها التنزيه ، وهو لا ينطبق إلا على رفع المؤاخذة ، وكذا القول بأنّ ما كان بلفظ الأمر والنهي خاص ، وما كان بلفظ الوضع عامّ لأنّ الظاهر منهما في مقام عموم الخطاب الوضع .
نعم لو علمنا أنّ سبب الفساد تعلَّق الخطاب ، كما في اشتراط إباحة اللباس والمكان والماء والإناء ، كان خاصّاً بغير المعذور .
والفاسد من العبادة بمنزلة المتروك منها ، متى بقي من وقتها ما يفي بتمامها لو أُعيدت أُعيدت .
وإذا قصر الوقت عن جزء يسير منها فلا إعادة ، إلا إذا كانت صلاة فرضاً أو نفلًا ، وقد بقي من وقتها بعد إحراز الشروط ما يفي بركعة تتمّ بالأخذ بالرفع من السجود



[1] في « س » ، « م » : وبالجزء .
[2] بدل ما بين القوسين في « س » : مع عدم إرادة القادر ، وفي « م » : مع إرادة القادر .
[3] الكافي 2 : 462 ح 1 و 2 ، الوسائل 5 : 345 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2 ، و ج 11 : 295 أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 - 3 .

302

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست