نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 391)
< فهرس الموضوعات > عدم التقية في الدماء المتكافئة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القاعدة في ترك الجزء أو الشرط < / فهرس الموضوعات > ومن كان من أهل الحقّ مخالطاً لهم ( و ليس من أصحاب السرّ ) [1] اتُّقي منه ، ولكن الأقوى وجوب الإعادة حينئذٍ . وتجب مع مظنّة الخطر ، وتستحبّ لمجرّد اطَّلاع من لا يعتدّ به ، ويحكم بالصحّة في مقامها في المقامين . وتجب في محلّ الوجوب في جميع الأشياء [2] سوى الدماء المكافئة . فيجوز للتقيّة على النفس المؤمنة بل على العرض والمال الضارّ قتل المعتصم من الكفّار ، بل قتل من دخل في الإسلام وخرج عن الإيمان . والفاسق والعدل من أهل الحقّ سيّان . ويجوز لها إظهار البراءة والسبّ مع التورية ، ومع عدم معرفتها مطلقاً . ويقوى القول بأنّه لا مكافئة بين عدول المؤمنين ، فضلًا عن فسّاقهم ، وبين أنبيائهم وأئمّتهم . والظاهر أنّ الحضور في مساجدهم والصلاة معهم مع إظهار الاقتداء بأئمّتهم ، وتشييع جنائزهم ، وعيادة مرضاهم ، والإمامة بهم ، والأذان والإقامة لهم ، والسلام عليهم ، والتودّد إليهم ، ونشر مدائحهم ، والترحّم لأسلافهم ومدحهم ، وإنشاد الشعر في مدحهم ، والتصدّق عليهم ، وإرسال الهدايا لهم ، أو غير ذلك بقصد استجلاب قلوبهم ، لدفع أذيّتهم عن المؤمنين ، مع إضمار البغض والعداوة لهم ، أفضل من ( صنع ذلك مع أهل الإيمان ) [3] . المقصد السابع إنّ كلّ عبادة ترك منها جزء أو شرط ، أو اعتراها مناف ، عمداً أو سهواً ، علماً أو جهلًا بالموضوع أو بالحكم ، اختياراً أو اضطراراً بُني فيها على ركنيّة الجزء مع الإطلاق فيها ، عملًا بالظاهر فيها [4] وفي الجزء ، وعموميّة الشرط والمانع مع الإطلاق فيهما ،
[1] بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : ومن أصحاب السمر . [2] في « ح » : الأشباه . [3] بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : ضيع ذلك . [4] في « ح » : فيهما .
301
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 301