نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 269
< فهرس الموضوعات > التشريع والبدعة والاختراع < / فهرس الموضوعات > عبادة ، كالشكّ بين المعاملات والأحكام ، وبين العقود والإيقاعات ، وبين الإيقاعات والأحكام ، فإنّ الأوّلة مقدّمة على الأخيرة لرجوع ذلك إلى الشكّ في الأجزاء . وما شكّ في ركنيّته ركن في العمد والسهو وما قام الدليل على عدم ركنيّته في السهو يحكم بركنيّته في العمد ، هذا كلَّه إذا تعلَّق الشكّ بأجزاء المركَّب . أمّا الشكّ في الجزئيّات من القليل والكثير ، فالأصل نفي الزائد فيها ، إلا في مثل ما يترتّب نفي الزائد فيه على وقوع الفعل سابقاً كالمقضيّات ، فإنّ الأصل فيها يقتضي البناء على الكثير ، ما لم يدخل في قاعدة الشكّ بعد خروج الوقت . ولو لا قيام الدليل على هذا التقدير بالاجتزاء بحصول المظنّة في البراءة لقلنا بلزوم التكرار حتّى يحصل اليقين . المطلب الثالث في أنّه لا يجوز الإتيان بعبادة ، ولا معاملة ، ولا بغيرهما ، ممّا يرجع إلى الشرع في تكليفه أو تعريفه من غير مأخذ شرعي ، فمن عمل بدون ذلك شيئاً من ذلك ، بقصد أن يكون له اتّباع ، أو للحكم بقاء ، في أصل أو فرع ، عبادة أو معاملة ، أو حكم غير مستند إلى الشرع ، فهو مخترع ، وإن أسند فهو مبدع ، وقد تختصّ البدعة بالعبادات في مقابلة السنّة ، فقد تعمّ القسم الأوّل . ومن عمل شيئاً من ذلك مدخلًا له في الشريعة من غير قصد السراية كان مشرّعاً في الدين ، سواء كان عن علم بالمخالفة ، أو جهل بسيط أو مركَّب لا يُعذَرُ فيه . ويجري حكم [1] التشريع عليه ، وافق الواقع أو خالفه ، وإن كان في الثاني أظهر ، فمن أخذ الأحكام من الأدلَّة مع عدم أهليّته فلا نشكّ في فسقه ومعصيته ، ولا فرق بين ما أخذ من كتب أهل الحقّ أو كتب أهل الباطل ، وكذا المقلَّد لغير القابل ، والأخذ بقول الأموات من غير عذر .