نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 270
فصلاة الضحى والتراويح ونحوهما من البدعة ، وبيع الحصاة ، والملامسة ، والمنابذة إن جعل عبارة عن الفعل ، أو عن القول بشرط الفعل ، وكذا المغارسة وجميع العقود المخترعة من التشريع ، ومن هذا القبيل طلاق الكنايات ، والثلاث دفعة أو من غير رجعة ، والعول والتعصيب ونحوها . وأمّا بعض الأعمال الخاصّة الراجعة إلى الشرع ، ولا دليل عليها بالخصوص ، فلا تخلو بين أن تدخل في عموم ، ويقصد بالإتيان بها الموافقة من جهته ، لا من جهة الخصوصيّة كقول : « أشهد أنّ عليّاً وليّ اللَّه » لا بقصد الجزئيّة ، ولا بقصد الخصوصيّة لأنّهما معاً تشريع ، بل بقصد الرجحان الذاتي ، أو الرجحان العارضي لما ورد من استحباب ذكر اسم عليّ عليه السلام متى ذكر اسم النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم [1] . وكقراءة الفاتحة بعد أكل الطَّعام ، لقصد استجابة الدعاء لما ورد فيه أنّه من وظائفه أن يكون بعد قراءة سبع آيات ، وأفضلها السبع المثاني . وكما يصنع للموتى من فاتحة أو ترحيم على الطور المعلوم ، أو إخراج صدقة عند إخراجهم من منازلهم ، ومناجاة ووعظ عند حملهم ونحوها ، وكما يصنع في مقام تعزية الحسين عليه السلام من دقّ طبل أعلام ، أو ضرب نحاس وتشابيه صور ، ولطم على الخدود والصدور ليكثر البكاء والعويل . وإن كان في تشبيه الحسين عليه السلام أو رأسه أو الزهراء عليها السلام أو عليّ بن الحسين عليهما السلام مطلقاً ، أو باقي النساء في محافل الرجال ، وتشبيه بعض المؤمنين بيزيد أو الشمر ، ودقّ الطَّبل وبعض آلات اللهو وإن لم يكن الغرض ذلك ، وكذا مطلق التشبيه ، شبهة ، والترك أولى . وجميع ما ذكر وما يشابهه إن قصد به الخصوصيّة كان تشريعاً ، وإن لوحظ فيه الرجحانيّة من جهة العموم فلا بأس به . ومن قبيل الاستخارات ، فإنّها تجوز بالحصى والخشب والأزرار والشعر والحجر