responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 268


الاسم دائراً مدار الصحّة [1] .
فلو أتى بالأجزاء تماماً مع الإخلال بشرط ، أو الإتيان بمانع ، لم يدخل تحت المصداق ، وترتّب عليه حكم التارك .
ولو خلت عن الأجزاء والأركان ، كلا أو جُلا ، مع الصحّة بقي صدق الاسم [2] ، ومفسد العمل يصحّ [3] الإطلاق مع وجوده في الجهل ، وهكذا .
وإذا كانت الصحّة قيداً في صدق الاسم كان التقييد داخلًا ، فإذا حصل الشكّ في القيد جاء الشكّ في التقييد ، ويرجع إلى حكم الشكّ في الجزء الراجع إلى حكم الشكّ في الأصل .
والظاهر أنّه لا اعتبار لمطلق الشكّ ، فليس مجرّد احتمال الشرطيّة أو الشطريّة قاضياً بالثبوت ، وإلا لزم عدم إمكان معرفة حقائق العبادات والمعاملات .
فيخصّ هذا الأصل بالإجماع بشكّ جاء من اختلاف الأدلَّة ، أو اختلاف كلمات الفقهاء ، بحيث يحصل شكّ معتبر وبذلك يحصل الجمع بين كلماتهم في قبول هذا الأصل مرّة ، وإنكاره مرّة .
ثمّ وجوب الإتيان بالمحتمل موقوف على الاطمئنان بعدم ترتّب الفساد بالإتيان بالزيادة ، وإلا عارض الأصل مثله ، وتساقطا ، ورجع إلى أصل الفساد .
والعبادات وأجزاؤها الموضوعة وضع المعاملات حكمها في إجراء الأصل حكمها ، كما في الأذكار ، والدعوات ، والتعقيبات ، والزيارات ، والتسبيحات في الركوع والسجود ، والغسل والمسح ونحوها .
وإذا دار العمل بين العبادات وغيرها ، رجع إلى الشكّ في الجزء ، فيحكم بكونه



[1] في « ح » زيادة : فليس صدق اسم الصلاة والصيام والحجّ وغيرها إلا دائر مدار الصحّة .
[2] في « ح » زيادة : ومفسد العمل يصحّ معه الإطلاق مع وجوده في السهو .
[3] في « س » ، و « م » : يصحح ، وفي « ح » يصحّح معه .

268

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست