responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 236


< فهرس الموضوعات > أحكام المبعض < / فهرس الموضوعات > بالباطن فيها ، أو الأوّل في الأُولى والثاني في الغسلة الثانية .
واحتمال نيّة الراجحة في المتعدّد [1] غير خال عن الوجه ، وآداب الصلاة ، ويجري الاحتمال الثاني فيها في وجه أبعد منه فيه .
والأقوى سقوط النيّة [2] فيه على الوجه الأوّل [3] ، ويحتمل حصول الثواب إذا تقرّب باحتمال إصابة السنّة .
والقول بالقرعة في غير محلّ النصّ غير خال عن الوجه ، لولا ما يظهر من الإجماع على خلافه .
وادّعى بعضهم لزوم التكليف بالأخص [4] دائماً ، فيحكم بثبوت ما ثبت على أحد الصنفين [5] لتحصيل العلم بالفراغ بعد يقين الشغل بالتكليف في الجملة . وفيه نظر لأنّ تمشية ذلك في غير المحصور ينفي اعتبار أصل البراءة ، فإن ثبت الإجماع وجب الاتّباع .
البحث السادس والخمسون في أنّ الإنسان بين صفتين لا ثالث لهما : الحرّيّة ، والرقّيّة فإذا تعلَّق الحكم بصفة الإنسانيّة ، أو صفتي الحرّيّة ، والرقيّة وكانت إحداهما منفردة عن الأُخرى ، فلا كلام .
وإذا اجتمعتا في المحلّ الواحد كالمبعّض ، واختصّ الحكم بإحداهما دون الأُخرى ، ولم يكن قابلًا للتبعيض حكمنا بنفيه ، رجوعاً إلى الأصل .
ففي صلاة الجمعة ، والعيدين ، والحجّ ، والعمرة ، وصحّة الأيمان ، والنذور والعهود ، وفعل المندوبات من دون إذن ، والمأموريّة بالقضاء والإمامة ، والشهادة على المولى أو له أو مطلقاً ، ونحوها ، مملوك .



[1] في « م » : المتعددة .
[2] في « س » : السنة .
[3] في « س » : الأوجه .
[4] في « م » ، « ح » : بالأخس .
[5] في « س » : الصفتين .

236

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست