responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 235


الصلاة مع عدم الشرط ، وتخفيف حكم المربّي .
والأُنوثة في عدم الاكتفاء بالصبّ في بول الطفل ، واحتسابه أحد الأربعة في تراوح البئر ، إلى غير ذلك .
أو على ما يوافق أصل العدم ، كالأُنوثة في الشهادة على ما يخفى على الرجال ، وملكيّة المحارم ، وثبوت ربع الوصيّة لو منعنا ثبوت شيء بشهادة الرجل الواحد ، وما قيّد بالنساء من نذر ونحوه ، أو ثبت لهنّ خاصّة كالحضانة ونحوها .
والذكورة فيما علَّق بالنذر ونحوه بها ، وفي استحقاق السهم الزائد في [1] الميراث ، والولايات الثابتة للذكور في الأموال ، وتجهيز الأموات ، واحتسابه أحد الشاهدين ، والنصب للقضاء [2] وفي وجوب الحدّ زائداً لها ، وفي ثبوت الارتداد الفطري ، ومطلوبيّة تمام فصول الأذان والإقامة ، وشدّة [3] ندب غسل الجمعة في السفر ، ونحوها .
ومع اختلاف الحكمين ، وإمكان العمل بهما معاً يجب العمل ، فلا ينكح ، ولا يُنكح ، ولا ينظر ، ولا يُنظر ، ولا يختلي في بيت أو تحت غطاء مع الرجال أو النساء ، ويجمع بين صلاتين مع الاضطرار إلى لبس الثياب [4] لبرد أو نحوه إحداهما بلباس من غير مأكول اللحم أو المتنجّس ، ساتراً لما يجب ستره في الصلاة على النساء مع حضور الرجال الأجانب ، والأُخرى بمقدار ستر العورتين إن حصل به الاكتفاء .
ومع التعارض ، و [5] عدم إمكان العمل بهما يعمل على الراجح كستر الرأس في الإحرام للصلاة ولو كانت مندوبة على الأقوى ، والتعرّي أو لبس النجس للصلاة دون الحرير والذهب .
ويتخيّر عند تعذّر الجمع كالبدأة بظاهر الذراع في أوّل غسلة من الوضوء ، والختم



[1] في « م » ، « س » : وبدل في .
[2] في « ح » زيادة : ونحوها .
[3] في « ح » : ومثله في ندب .
[4] في « ح » زيادة : بمقدار ما يستر العورة .
[5] في « س » ، « م » : أو .

235

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست