responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > أصالة عدم السلطة لأحد على أحد < / فهرس الموضوعات > البحث التاسع والثلاثون في أنّ الأصل أن لا يكون لأحدٍ بعد اللَّه تعالى سلطان على أحد لتساويهم في العبوديّة . وليس لأحدٍ من العبيد تسلَّط على أمثاله ، بل ليس لغير المالك مطلقاً سلطان على مملوك من دون إذن مالكه .
فمن أعاره السلطنة في نبوّةٍ أو إمامةٍ أو علم ، أو علقة نسب أو مصاهرة ، أو توسّط عقد أو إيقاع أو حيازة أو إرث أو نحوها ، كان له ذلك ، وإلا فلا .
وكذا في الأفعال ووضع التكاليف ، فلو فوّض الأمر في شيء من التكاليف إلى أحدٍ ففعل دخل [1] ، كما فوّض في مقام التخيير إلى المكلَّف زيادة ما زاد على الثنتين في مواضع التخيير في الفرائض اليوميّة ، وكيفيّة ما يقال فيها ، وكذا أذكار الركوع والسجود ونحوها ، والصلاة على النبيّ وإله . فلو نوى القربة بالخصوصيّة كانت في محلَّها .
وكذلك في تفويض الأفعال ، كالإطالة والقصر بالنسبة إلى أفعال الصلاة ، فإنّه لا بأس بقصد الخصوصيّة لأنّها تثبت بالوضع والقصد ، ومثل أجزاء القنوت ، حيث فوّض أمرها إلى المكلَّف .
ونحوهما ما دخل في التشهّد الأوّل والأخير من الدعاء والذكر ، فإنّ كلَّما ذُكر فيه يكون مستحبّاً فيه بمقتضى التفويض ، وينوي به الخصوصيّة لدخوله فيه بالجعل ، فإن نواه ذكراً أو دعاءً مطلقاً أُعطي أجرهما مطلقاً ، وإن نواه مقيّداً بالصلاة فقد أَعطي أجر الكون فيها ، أو بها مع التشهّد أُعطي أجر ذلك .
وإن نوى الخصوصيّة الأصليّة لو فرض على بعده دون التفويضيّة أخطأ في قصده ، والأقوى صحّة فعله إن لم يدخل في التشريع .
ويجري ذلك في مثل الحمد لله ، والتسميع ، والتكبير ، ومسألة السجود ونحوهما ، مع عدم الإتيان بالموظَّف وجميع ما يناجى به اللَّه فإنّه من زينة الصلاة .



[1] كذا في النسخ .

207

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست