نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 208
< فهرس الموضوعات > أصالة حرمة مال المسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شرائط السلطنة على البدن والمال < / فهرس الموضوعات > فقول المصلَّي حين قيامه : « بحول اللَّه وقوّته » ، وقوله في تشهّده الأخير : « و تقبّل شفاعته في أُمّته وارفع درجته » والإتيان ببعض التكبيرات والدعوات في غير محلَّه ، قاصداً به خصوصيّة المحلّ ، غير متعمّد بحيث يلزمه التشريع لنسيان أو جهل بموضوع أو حكم ليس به بأس لتحقّق القربة . فإن قيل : إنّ « تعالى » ليس من الذكر ، أو من قول الجنّ ، أو تنافي العربيّة ، أُجيب بالمنع . البحث الأربعون في أنّ الأصل حرمة مال المسلم وعصمته ، بل كلّ مال معصوم ، كمال الكافر المعتصم بشيء من العواصم . وكلّ من في يده شيء من مال غيره يحكم بضمانه ، حتّى يعلم أنّه من الأمانات الغير المضمونة . فلا تقبل دعوى الأمانة مثلًا في مقابلة دعوى صاحب المال شيئاً يستتبع الضمان ، بل تقدّم دعوى ربّ المال ، إلا أنّ خصوصيّة الجهة لو ادّعيت لا تثبت . وكذا المنافع المستوفاة فلا تسمع دعوى التبرّع على الأقوى . نعم لو تنازعا في العقد قبل القبض قدّم نافي الضمان على الأقوى . البحث الحادي والأربعون إنّ السلطان على البدن والمال مشروط بعدم المانع ، من صغرٍ أو جنونٍ أو رهانةٍ أو سَفَهٍ أو فَلَسٍ ، فإذا لم يكن شيء منها تصرف بماله كيف شاء . وإذا أذن المتسلَّط بملك أو ارتهان مثلًا في انتفاعٍ بعينٍ أو منفعة ، فإذا أراد العدول بعد الدخول من المتصرّف كان له ذلك ، ما لم يترتّب عليه ضرر عادي ، كأن يأذن بوضع الخشبة في جداره ، أو خياطة الثوب بخيوطه ، أو غرس الأشجار في أرضه ، ونحو ذلك ، فإذا ترتّب ذلك لم يبقَ له سلطان على النقض والقلع على أصحّ القولين ، وله
208
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 208