responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 206


يُبنى على جواز تصرّفه ، وتصرّف المتصرّف بالوكالة عنه ، لأنّ دعوى المسلم مع عدم المعارض تُبنى على الصحّة .
ومع الخلوّ عن اليد والادّعاء يقوى الحكم بجواز تصرّفه ، دون تصرّف المتصرّف عنه . هذا إذا لم يكن في البين منازع ، ولا معارض ، ولا مدافع ، فإذا حصلت المعارضة والمدافعة ، فلا محيص إذن عن الرجوع إلى المرافعة ، فيقدّم قول ذي اليد ، ومن تناول منه بيمينه مع عدم ما ينفي الملكيّة ، من إقرارٍ أو بيّنة شرعيّة .
ومع انتفاء الملكيّة الأصليّة ، وادّعاء ملكيّة [1] مستندة إلى سبب جديد ، أو منفعة أو إباحة لعينٍ أو منفعة أو ادّعاء ولاية أو وكالة منفيّتين من [2] الأصل فلا يقبل قوله ولا قول المتصرّف عن قوله إلا بالبيّنة الشرعيّة ، وليس له على خصمه سوى اليمين .
ولو كانت الولاية ثابتة ، وحصل الاختلاف في الشرط كمراعاة الغبطة مثلًا قدّم قول الوليّ والوكيل والمتصرّف عنهما .
ولو اختلفا في توقيت الوكالة وعدمه ، أو قصر الوقت وطوله ، وادّعى المالك ، الأوّلين ، فالظاهر تقديم قول المالك .
ولو علم انقطاع الولاية ، لعقل المجنون ، وبلوغ اليتيم ، وحضور الغائب ، وانعزال الوكيل ، ووقع البحث في أنّ وقوع الواقع قبل حصول المانع ، أو بعده فالأقوى تقديم قول غير المالك ، لاعتضاد التصرّف المبنيّ على الصحّة من المسلم بالاستصحاب .
وفي المنتقل إليه ( بالملك ) [3] يتقوّى الحكم ، ولا سيّما مع وضع اليد ، وفوقه إصابة التصرّف . ومع حصول الشكّ من الجانبين يزداد ذلك قوّة .
ولا فرق بين جهل التاريخ فيهما ، وجهله في وقت حصول المانع عن تسلَّط الأولياء والوكلاء ، وفي خصوص وقت التصرّف ، ( على إشكال في الأخير ) [4] .



[1] في « م » : ملكيّته ، وفي « ح » : ملكيّة غيره . والأنسب من كلّ ذلك ملكيّة عين .
[2] في « ح » : منفيّين عن .
[3] ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
[4] في « س » : على الإشكال في الأخير ، وفي « م » : على الإشكال وفي الأخير .

206

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست