responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 175


< فهرس الموضوعات > العام والخاص < / فهرس الموضوعات > ولعلّ القول بالتفصيل في أنّ المستعمِل إن أراد الاستعمال في الجميع متجوّزاً في الإسناد والإخراج من الصورة كان حقيقة في الاستعمال ، مجازاً في الإسناد ، وإن قصد الاستعمال في البعض والاستثناء قرينة فتعيّن عليه معرفة المخرج قبل الإخراج بخلاف السابق كان مجازاً .
ويجري هذا الكلام في المخصّصات راجعة بتمامها إلى الأوّل ، أو راجعاً بعضها إلى البعض .
وتختلف صيغ العموم في الدلالة قوّة وضعفاً ، فإن تعارضت فقليل الأفراد أقوى من كثيرها . والدالّ بالمنطوق من حيث هو كذلك أقوى ممّا دلّ بالمفهوم ، مع عدم المرجّح العارضيّ والمفاهيم مختلفة قوّة وضعفاً .
والعامّ من وجه ، خاصّ من وجه آخر ، إذا عارض مثله قدّم ما قلَّت أفراده على ما كثرت فيه . كلّ ذلك بعد ملاحظة القوّة والضعف من جميع الوجوه الداخلة والخارجة من حيث السند أو المتن .
وأمّا الأخصّ ، فإن حصل بينه وبين الأعمّ شرائط التناقض فالأخصّ أقوى متناً ، ومتى جمع شرائط الحجيّة وإن كان ظنيّ الجهتين حكم على الأعمّ وإن كان قطعي الصدور ، إن [1] كان كثير الأفراد ك « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » [2] « إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ » [3] ، ونحو ذلك .
وإن كان عمومه محكَّماً احتاج الخاص في تخصيص قطعيّ الصدور من كتاب أو سنّة أو إجماع منقولين لفظيّين متواترين إلى الجابر من شهرة أو قاعدة لأنّ المدار على الظنون الاجتهاديّة .
وكذا لو كان الصدور ظنّيّاً وكان لانجباره من داخل أو خارج أقوى ظنّاً من الخاصّ .
وكذا إن لم تجتمع شرائط التناقض لكن بين الحكمين تباين ، كما إذا كان في أحدهما



[1] في « ح » : وإن .
[2] النساء : 24 .
[3] البقرة : 173 .

175

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست