نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 176
أحد الأحكام الخمسة وفي الأخر غيره ، أو في أحدهما إثبات السبب أو الملزوم وفي الأخر نفي المسبّب أو اللازم . وتوهّم أنّ العام إذا خصّ كان مجازاً فيجئ فيه احتمال جميع التخصيصات ويكون مجملًا مردود بحكم اللغة والعرف ، وقوّة المجاز ، وقرينة تخصيص المخرج بالإخراج ، وأنّ وضع العام على ذلك النحو بأن يكون كالقاعدة يخرج منه ما خرج ويبقى الباقي وأنّه بالنسبة إلى الباقي كالعام قبل الإخراج . ولا يحكم على العام بما كانت حجّيّته مشروطة بفقد الدليل ، من أصالة براءة واستصحاب حكم ، وظنون قضى بحجيّتها الاضطرار لانسداد طريق الاحتياط مع العلم بشغل الذمّة ، ولو لا ذلك لم تكن حجّة ، كالشهرة ، وقول الأموات والخبر الضعيف غير المجبور في غير حكم الندب ونحوه . وأمّا خبر الواحد المعتبر فإنّه وإن كان ممّا يفيد الظنّ فهو حجّة في نفسه ، لا بسبب الاضطرار ، فيليق للتخصيص . والخبر الضعيف في باب السنن يقوى أنّه من قبيل الأوّل لأنّ المتيقّن من دليله اشتراط فقد الدليل . والعموم اللغوي يتبع اللغة ، والعرفي العرف . ويدخل النادر منهما في الحكم ما لم يبلغ في الندرة إلى حيث يشكّ في إرادته ، واعتبار الشكّ في الدخول تحت العامّ مشروط بشدّة الندرة ، ولا يكفي فيه مجرّد القلَّة وعدم الكثرة ، بخلاف المطلق . ولو ضعف العامّ فجبر بعض مدلوله بشهرة أو غيرها اختصّ جواز العمل بذلك ، كما أنّه لو جبر بعض المتن دون بعض ولم يكن بينهما ارتباط يمانع اختصاص أحدهما بالصدق قصر العمل عليه . وصلة الموصول ، وشرط أداة الشرط ، وصفة الموصوف ، والحدث بعد أداة الاستفهام الدالَّة على العموم في حكم المطلق . وصيغة العموم المدخولة بمثلها تنسلخ هي عن العموم أو تسلخ أُختها ، وقد تبقيان على حالهما .
176
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط.ج ) نویسنده : الشيخ جعفر كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 176